الفصل الثالث: فيما به يحصل الإحياء المعهود
من عادة الشرع أنّه إذا أطلق لفظا و لم ينصّ على مسمّى عنده يخالف العرف فإنّه ينزّل على معناه في العرف، كالقبض و الحرز في السرقة و التفرّق، فإنّ الشرع ورد بذلك في قوله عليه السّلام: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا(١)»(٢) و أنّه نهى عن بيع ما لم يقبض(٣) ، و أنّ القطع يجب على السارق من الحرز(٤) ، و لم يبيّن كيفيّته.
و إنّما يرجع إلى العرف؛ لأنّه عليه السّلام لا يعلّق حكما إلاّ على ما إليه طريق، فلمّا لم يبيّنه دلّ على أنّ طريقه العرف، و إلاّ لزم تكليف ما لا يطاق؛ إذ لا طريق غيره.
و قد ورد الشرع بالإحياء و لم يبيّنه، فانصرف إطلاقه إلى المتعارف
١- في النّسخ الخطّيّة و بعض المصادر: «لم يفترقا».
٢- مسند أحمد ٤٥٥٢/٧٤:٢، و ١٤٨٩٠/٤٠٣:٤، و ١٩٣١٢/٥٨٦:٥، و ١٩٦٢٩/٦٣٩، صحيح البخاري ٧٦:٣ و ٧٧ و ٨٤ و ٨٥، صحيح مسلم ١٥٣٢/١١٦٤:٣، سنن ابن ماجة ٢١٨٢/٧٣٦:٢ و ٢١٨٣، سنن أبي داود ٢٧٣:٣-٣٤٥٧/٢٧٤ و ٣٤٥٩، سنن الترمذي ٥٤٧:٣-١٢٤٥/٥٥٠-١٢٤٧، سنن النسائي (المجتبى) ٢٥١:٧ و ٢٤٤-٢٤٥ و ٢٤٧-٢٤٩، السنن الكبرى - للنسائي - ٦٠٤٩/٥:٤-١، سنن الدارقطني ١٤/٦:٣، المستدرك - للحاكم - ١٦:٢، السنن الكبرى - للبيهقي - ٢٦٩:٥-٢٧١، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٢٤:٧-٢٦٠٧/١٢٦-٢٦٠٩ و ٢٦١١، و ٢٦١٧/١٢٧.
٣- مسند أحمد ١٨٥٠/٣٥٥:١، صحيح البخاري ٨٩:٣، السنن الكبرى - للنسائي - ٣٥:٤-٦١٨٨/٣٦-٢ و ٦١٩٢-٦، السنن الكبرى - للبيهقي - ٣١٣:٥، المعجم الكبير - للطبراني - ١٠٨٧١/١١:١١ و ١٠٨٧٢، و ١٠٨٧٤/١٢ و ١٠٨٧٥، المصنّف - لابن أبي شيبة - ١٣٧٨/٣٦٨:٦.
٤- السنن الكبرى - للبيهقي - ٢٦٣:٨.