فإن أراد بالرحاب الأفنية الخارجة عن حدّ المسجد فهو مسلّم، و إلاّ فممنوع؛ للنهي عن الجلوس في المساجد للبيع و الشراء(١).٨.
١- مسند أحمد ٦٦٣٨/٣٧٤:٢، و ٦٩٥٢/٤٢٩، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٢: ٤١٩، سنن ابن ماجة ٧٤٩/٢٤٧:١، سنن أبي داود ١٠٧٩/٢٨٣:١، سنن الترمذي ٣٢٢/١٣٩:٢، سنن النسائي (المجتبى) ٤٧:٢-٤٨.