بسبب الإقطاع و لو لم يترك، و هذا قدّم بالسبق إليه و قد زال.
ثمّ الجالس بالإقطاع أو السبق إن ظلّل على نفسه شيئا، فإن كان الظلّ ممّا ينقله معه جاز، و إن كان بناء لم يجز.
و كذا ليس له بناء دكّة و لا نصب شريجة(١) ؛ لأنّ ذلك يضرّ بالمارّة.
إذا عرفت هذا، فغير المملوك من الأرض على أقسام أربعة:
الأوّل: ما يملك بالإحياء و يحجّر و يقطع، و هو الموات من الأرض.
الثاني: ما لا يملك و لا يقطع و لا يحجّر، و هو المعادن.
الثالث: ما لا يملك و لا يحجّر و يجوز إقطاعه للإرفاق، و هو المجالس في الطرقات و الأسواق.
الرابع: المعادن الباطنة، و تملك بالإحياء. و للشافعي قولان(٢).
و اعلم أنّه ليس للإمام إقطاع بقاع المسجد، فإن المساجد للّه تعالى.
قال بعض الشافعيّة: إنّ الترتّب في المسجد للتدريس و الفتوى كالترتّب للإمامة، حتى لا يعتبر إذن الإمام في مساجد المحالّ، و يعتبر في الجوامع و كبار المساجد إذا كانت عادة البلد فيه الاستئذان(٣) ، فجعل لإذن الإمام فيه اعتبارا.
و قال بعض الشافعيّة: إنّ في جملة ما يقطعه الإمام للإرفاق بالجلوس للبيع و الشراء مقاعد الأسواق و رحاب المساجد(٤).٤.
١- قال الجوهري في الصحاح ٣٢٤:١ «شرج»: الشريجة شيء ينسج من سعف النخل يحمل فيه البطّيخ و نحوه.
٢- راجع: الهامش (١ و ٢) من ص ٣٨٥.
٣- الماوردي في الأحكام السلطانيّة: ١٨٩، و حكاه عنه أيضا الرافعي في العزيز شرح الوجيز ٢٢٦:٦، و النووي في روضة الطالبين ٣٦٣:٤.
٤- العزيز شرح الوجيز ٢٢٦:٦، روضة الطالبين ٣٦٣:٤.