و لا يضيق الأمر عليهم(١).
و حكى أصحابه جواز الحمى لغير ذلك(٢).
إذا ثبت هذا، فإنّه يحمي قدرا لا يضيق به على المسلمين و لا يضرّ بهم؛ لأنّه إنّما جاز لما فيه من المصلحة لما يحمي، و ليس من المصلحة إدخال الضرر على أكثر الناس.
إذا عرفت هذا، فإن قلنا بجواز أن يحمي الإمام الأعظم هل يجوز لولاته في النواحي أيضا؟ الوجه: المنع إلاّ بإذن الإمام الأعظم، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: الجواز(٣).
مسألة ١١٩٢: ما حماه النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أو الإمام لا يجوز إحياؤه،
فإن أحياه محي لم يملكه ما دام الحمى مستمرّا.
و ما حماه النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أو الإمام لمصلحة فزالت جاز نقضه؛ لانتفاء الباعث على الإحياء، و إذا كانت باقية لم يجز نقضه.
و قال الشافعي فيما حماه الإمام قولان:
أحدهما: لا يجوز تغييره؛ لتعيّنه لتلك الجهة، كالمسجد و المقبرة.
و أظهرهما: الجواز؛ لأنّ الحمى كان نظرا للمسلمين برعاية مصلحة حاليّة، و قد يقتضي النظر نقضه و ردّه إلى ما كان(٤).
و لهم قول آخر: إنّ للحامي أن ينقض حمى نفسه، و لا يجوز لمن
١- العزيز شرح الوجيز ٢٢١:٦.
٢- الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١١٨٩/٦٦٨:٢، عيون المجالس ٤: ١٢٨٢/١٨١٧.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٢٠:٦، روضة الطالبين ٣٥٧:٤.
٤- العزيز شرح الوجيز ٢٢١:٦، روضة الطالبين ٣٥٧:٤.