و في هذا الشرط لهم وجهان.
الثالث: أن يكون الماء في مستقرّه، فأمّا المأخوذ في الإناء فلا يجب بذله و إن فضل عن [حاجته](١)(٢).
و هل البذل لعابري السبيل و لمواشيهم خاصّة، أو يندرج فيه من أراد الإقامة في الموضع ؟ وجهان؛ لأنّه لا ضرورة إلى الإقامة(٣).
و حكى بعض الشافعيّة وجهين في أنّه هل يجب البذل للرّعاة كما [أنّه](٢) يجب للمواشي؛ لأنّها لا تستقلّ بنفسها، فالمنع منهم يتضمّن(٣) المنع منها؟(٦).
و استبعدوه؛ لأنّ البذل لسقاة الناس رعاة كانوا أو غيرهم أولى من البذل للمواشي، إلاّ أن ينظر إلى أنّ منع المواشي يتضمّن الاستئثار بالكلأ المباح أو بضيعة(٧).
على أنّ الجويني نقل وجهين في المنع من الشرب على الإطلاق(٨).
و إذا قلنا: إنّ الماء مملوك - و هو المعتمد عندنا - فإذا أوجبنا البذل فهل يجوز أن يأخذ عليه عوضا؟ وجهان:
أحدهما: نعم، كالمضطرّ يطعم بالعوض.
و أصحّهما عند الشافعيّة: المنع(٤) ؛ لما رووه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله من النهي٤.
١- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «صاحبه». و المثبت - كما في العزيز شرح الوجيز - هو الصحيح. (٢الى٣) العزيز شرح الوجيز ٢٤٠:٦، روضة الطالبين ٣٧٣:٤.
٢- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «أنّها». و الظاهر ما أثبتناه.
٣- في «ر» و الطبعة الحجريّة: «يقتضي» بدل «يتضمّن». (٦الى٨) العزيز شرح الوجيز ٢٤٠:٦، روضة الطالبين ٣٧٣:٤.
٤- العزيز شرح الوجيز ٢٤٠:٦-٢٤١، روضة الطالبين ٣٧٣:٤.