ليمنع به فضل الكلأ منعه اللّه فضل رحمته يوم القيامة»(١)(٢).
و فيه أربعة أدلّة:
أ: إنّه لا يجب عليه بذل ما يحتاج إليه؛ لأنّه توعّده على منع الفضل.
ب: إنّه خصّه بذلك الشرب؛ لأنّه بمنع الشرب يمنع من الرعي، فدلّ على أنّه لا يجب لغيره.
ج: إنّه لا يجب عوضه؛ لأنّه لم يوجبه له.
د: إنّ ذلك واجب؛ لأنّه توعّد عليه بمنع الرحمة.
و قال أحمد في إحدى الروايتين: إنّه يلزمه لسقي زرع غيره، كالماشية؛ لأنّه مال يخاف عليه التلف لأجل العطش، وجب(٣) بذل فضل الماء له، كالمواشي(٤).
و قال بعض العامّة: يلزمه بذل ذلك بعوضه؛ لأنّ مالك العين إذا لزمه بذله(٥) للحاجة استحقّ العوض، كالطعام يبذله للمضطرّ(٦).٤.
١- تقدّم تخريجه في ص ٤٢٠، الهامش (١).
٢- الحاوي الكبير ٥٠٧:٧، المهذّب - للشيرازي - ٤٣٤:١-٤٣٥، نهاية المطلب ٣٢٩:٨-٣٣٠، الوسيط ٢٣٤:٤-٢٣٥، حلية العلماء ٥١٥:٥، التهذيب - للبغوي - ٥٠٦:٤، البيان ٤٣١:٧، العزيز شرح الوجيز ٢٤٠:٦، روضة الطالبين ٣٧٣:٤، روضة القضاة ٣٢٨٧/٥٥٥:٢، بدائع الصنائع ١٨٩:٦، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٢٠٦:٣، الهداية - للمرغيناني - ١٠٣:٤، الاختيار لتعليل المختار ١٠١:٣، عيون المجالس ١٨١٧:٤-١٢٨٣/١٨١٨.
٣- الظاهر: «فوجب».
٤- المغني ٣٣٦:٤، الشرح الكبير ١٧٥:٦، حلية العلماء ٥١٦:٥، العزيز شرح الوجيز ٢٤٠:٦.
٥- الظاهر: «بذلها».
٦- الحاوي الكبير ٥٠٧:٧، حلية العلماء ٥١٦:٥، البيان ٤٣١:٧، عيون المجالس ١٢٨٣/١٨١٩:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

