ثمّ إن كان هذا الماء يكفي جميع الأرضين فلا كلام، و كذا إن كان لا يكفي و تراضوا بقسمته، و أمّا إن كان الماء يضيق عن كفايتهم و تشاحّوا فيه قسّم الحاكم ذلك بينهم على قدر أنصبائهم فيه، و ليس للأعلى هنا حبس الماء على الأسفل، بخلاف ما إذا لم يكن الموضع مملوكا.
و قال بعض العامّة: حكم هذا الماء في هذا النهر حكمه في نهر غير مملوك، و [أنّ](١) الأسبق أحقّ بالسقي منه ثمّ الذي يليه؛ لأنّ الماء لا يملك عنده(٢) ، فكان الأسبق إليه أحقّ(٣).
و إذا قسّموا الماء بالمهايأة جاز إذا كان نصيب كلّ واحد منهم معلوما، مثل أن يجعلوا لكلّ حصّة يوما و ليلة أو أكثر أو أقلّ.
و إن قسّموا النهار فجعلوا لواحد من طلوع الشمس إلى الزوال و للآخر من الزوال إلى الغروب جاز، و كذا بالساعات إن أمكن ضبطه بشيء معلوم جاز.
و لكلّ واحد منهم الرجوع متى شاء، لكن لو رجع بعد ما استوفى نوبته و قبل أن يستوفي الشريك ضمن له أجرة مثل نصيبه من النهر للمدّة التي أجرى الماء فيها.
و إذا اقتسموا الماء نفسه جاز، و ذلك بأن تؤخذ خشبة مستوية الطرفين و الوسط ثمّ توضع الخشبة على موضع مستو من الأرض، و يجعل فيها لكلّ واحد كوّة إذا تساوت حقوقهم و تكون الكوى متساوية في السعة،٦.
١- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «لأنّ». و المثبت كما في المصدر.
٢- أي: عند بعض العامّة.
٣- المغني ١٩٢:٦، الشرح الكبير ١٩٨:٦.