الماء باقيا على أصل إباحته؛ لأنّه مباح دخل ملكه، فأشبه ما لو دخل صيد بستانه.
نعم، يكون صاحب النهر أحقّ بذلك الماء من غيره، كالسيل يدخل ملكه، و ليس لأحد مزاحمته لسقي الأراضي.
و أمّا الشرب و الاستعمال و سقي الدوابّ فقد قال بعض الشافعيّة:
ليس لمالك النهر المنع(١).
و منهم من جوّز المنع، و يكون للمالك منع غيره من إرسال دلو فيه و نحوه(٢).
و لا يبعد عندي أنّ صاحب النهر يملك ذلك الماء؛ لأنّ النهر اتّخذه الحافر آلة في تحصيل شيء مباح فملكه، كالشبكة.
و يجوز لغيره أن يحفر فوق نهره نهرا إذا لم يضيّق عليه، و إن ضيّق عليه لم يجز.
مسألة ١١٧٧: إذا اشترك جماعة في حفر نهر أو ساقية في أرض موات
و بلغوا حدّ الوصول إلى الوادي العظيم أو النهر العظيم، ملكوه بالشركة على قدر عملهم و نفقتهم عليه، و يملكون حقوقه؛ لأنّه إنّما ملك العمارة، و العمارة بالنفقة.
فإن شرطوا أن يكون النهر بينهم على قدر ما يملكون من الأراضي، فليكن عمل كلّ واحد على قدر أرضه، فإن زاد واحد متطوّعا فلا شيء له على الباقين، و إن أكرهوه على الزيادة أو شرطوا له عوضا رجع عليهم بأجرة ما زاد.
١- العزيز شرح الوجيز ٢٣٦:٦، روضة الطالبين ٣٧٠:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٣٦:٦، روضة الطالبين ٣٧٠:٤.