الماء، و إنّما القرعة للتقديم في استيفاء الحقّ، بخلاف الأعلى مع الأسفل؛ لأنّ للأسفل حقّا فيما فضل من الأعلى.
ط: لو كانت أرض أحدهما أكثر من أرض الآخر، قسّم الماء بينهما على قدر الأرض؛ لأنّ الزائد من أرض أحدهما مساو في القرب، فاستحقّ جزءا من الماء، كما لو كان الزائد لشخص ثالث.
مسألة ١١٧٦: هذا الذي تقدّم حكم الأنهار و السواقي التي ليست مملوكة،
أمّا لو كانت مملوكة بأن حفر إنسان نهرا فأخذ الماء من الوادي العظيم أو النهر العظيم أو من النهر المنخرق منه ليدخل ماء النهر العظيم فيه، فما لم يتّصل الحفر لا يملكه، و إنّما هو تحجير و شروع في الإحياء، فإذا اتّصل الحفر كمل الإحياء و ملكه، سواء أجرى الماء فيه أو لا؛ لأنّ الملك بالإحياء أن تنتهي العمارة إلى قصدها بحيث يتكرّر الانتفاع بها على صورتها، و هنا كذلك.
و لا يشترط إجراء الماء؛ لأنّ الإحياء يحصل بأن يهيّئه للانتفاع به دون حصول المنفعة، فيصير مالكا لقرار النهر و حافّتيه و هواه، و كذا حريمه، و هو ملقى الطين من كلّ جانب.
و قال الشافعي: إنّ ذلك غير مملوك لصاحب النهر، و إنّما هو حقّ له من حقوق الملك، كحريم البئر(١).
إذا عرفت هذا، فهل يملك حافر النهر الماء الذي جرى فيه من الوادي أو النهر العظيم ؟ قال الشيخ: لا يملكه(٢) ، و هو قول العامّة(٣) ، و يكون
١- المغني ١٩١:٦.
٢- المبسوط - للطوسي - ٢٨٤:٣.
٣- البيان ٤٣٥:٧، العزيز شرح الوجيز ٢٣٦:٦، روضة الطالبين ٣٧٠:٤، المغني ١٩٠:٦ و ١٩٥-١٩٦، الشرح الكبير ١٩٦:٦ و ٢٠١.