و عن ثعلبة بن أبي مالك أنّه سمع كبراءهم يذكرون أنّ رجلا من قريش كان له سهم في نهر قريظة، فخاصمه(١) إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله في مهزور: السيل الذي يقتسمون ماءه، فقضى بينهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله أنّ الماء إلى الكعبين، لا يحبس الأعلى على الأسفل(٢) ، معنى ذلك: إذا بلغ الماء الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل، و هذا موافق لحديث الزبير؛ لأنّ الماء إذا بلغ إلى الكعبين بلغ أصل الجدار.
و اختلفت العامّة في تنزيل الخبر:
فقال بعضهم: إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أمره باستيفاء زيادة على القدر المستحقّ، تغليظا على الأنصاري، حيث اتّهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله(٣).
و قال آخرون - و هو الصحيح عندنا و عندهم -: إنّه صلّى اللّه عليه و اله كان قد استنزل الزبير عن بعض حقّه، فلمّا أساء الأنصاري الأدب قال له: «استوف حقّك»(٤).
و من طريق الخاصّة: ما سبق(٥) في المسألة السابقة في حديث غياث ابن إبراهيم.
و عن غياث بن إبراهيم أيضا عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين، و للزرع إلى [الشراكين](٦)»(٧).
و عن عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال: «قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله في٧.
١- في المصدر: «في بني قريظة، فخاصم».
٢- سنن أبي داود ٣٦٣٨/٣١٦:٣، السنن الكبرى - للبيهقي - ١٥٤:٦.
٣- البيان ٤٣٤:٧، العزيز شرح الوجيز ٢٣٥:٦.
٤- البيان ٤٣٤:٧، العزيز شرح الوجيز ٢٣٥:٦.
٥- في ص ٤٠٥.
٦- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «الشراك». و المثبت كما في المصدر.
٧- الكافي ٤/٢٧٨:٥، التهذيب ٦٢٠/١٤٠:٧.