لو احتشّ أو احتطب، و هو قول أكثر الشافعيّة(١).
و قال بعضهم: إنّه لا يملكه، لكنّه يكون أولى من غيره(٢).
و الحقّ: الأوّل.
و لو زاد الماء المباح فدخل شيء منه ملك إنسان بسيل أو جريان، لم يكن لغيره أخذه منه ما دام فيه؛ لتحريم الدخول في ملك غيره بغير إذنه.
و هل يملكه مالك الملك ؟ قال الشيخ رحمه اللّه: لا يملكه(٣) ، و هو أصحّ [وجهي](٤) الشافعيّة(٥) ، كما لو وقع في ملك الغير مطر أو ثلج فمكث في ملكه، أو فرّخ طائر في بستانه، أو توحّل ظبي في أرضه، أو وقعت سمكة في سفينته، لم يملكه بذلك، بل بالأخذ و الحيازة، فعلى هذا لو تخطّى إنسان إلى ملك الغير(٦) و أخذ من ذلك الماء، لم يكن لمالك الأرض استرداده، و كان ملكا للثاني باستيلاء يده عليه و تحيّزه في آنيته.
و الوجه الثاني للشافعيّة: أنّه يكون ملكا(٧) لصاحب الأرض، فإن أخذه غيره كان له استرداده(٨).
و المعتمد: الأوّل، لأنّ الإنسان لا يملك ما لم يتملّك إلاّ بالميراث،٤.
١- الحاوي الكبير ٥٠٩:٧، نهاية المطلب ٣٣٣:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٣٤:٦، روضة الطالبين ٣٦٨:٤.
٢- نهاية المطلب ٣٣٣:٨، العزيز شرح الوجيز ٢٣٤:٦، روضة الطالبين ٣٦٨:٤.
٣- المبسوط - للطوسي - ٢٨٢:٣.
٤- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «قولي». و المثبت يقتضيه السياق و كما في المصدر.
٥- العزيز شرح الوجيز ٢٣٤:٦، روضة الطالبين ٣٦٩:٤.
٦- في الطبعة الحجريّة: «غيره» بدل «الغير».
٧- في «ص، ع»: «مملوكا» بدل «ملكا».
٨- العزيز شرح الوجيز ٢٣٤:٦، روضة الطالبين ٣٦٩:٤.