و الأصل في استواء الناس في المباحات ما رواه العامّة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أنّه قال: «الناس شركاء في ثلاث: الماء و النار و الكلأ»(١).
و من طريق الخاصّة: ما رواه أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن ماء الوادي، فقال: «إنّ المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلأ»(٢).
و لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام.
الثالث: المياه المتردّدة بين العموم و الخصوص، و هي مياه الآبار و القنوات، فإنّها من حيث إنّها حاصلة في الموضع المختصّ بالإنسان تشبه الماء المحرز في الإناء، و من حيث إنّها تبذل و تبسط الناس فيها تشبه المياه العامّة، و هي مختصّة بصاحب البئر و القناة، فهنا بحثان:
البحث الأوّل: في المياه العامّة.
مسألة ١١٧٣: المياه العامّة مباحة للناس كافّة،
كلّ من أخذ منها شيئا و أحرزه في إناء أو بركة أو مصنع أو بئر عميقة و شبهه ملكه.
فإن حضر اثنان فصاعدا، أخذ كلّ واحد منه ما شاء، فإن قلّ الماء أو كان المشرع ضيّقا لا يمكن تعدّد الواردين عليه، كان السابق أولى بالتقديم.
فإن جاءا معا، أقرع بينهما؛ لعدم الأولويّة.
و لا فرق في ذلك بين المسلمين و غيرهم.
و لو أراد واحد السقي و هناك من يحتاج للشرب، قدّم الثاني؛ لأنّ مراعاة حفظ النفس أولى من مراعاة حفظ المال.
و من أخذ منه شيئا في إناء ملكه، و لم يكن لغيره مزاحمته فيه، كما
١- تقدّم تخريجه في ص ٣٨١، الهامش (٣).
٢- تقدّم تخريجه في ص ٣٨١، الهامش (٤).