بالإضافة إلى سائر الصلوات(١).
إذا عرفت هذا، فتقييد أمير المؤمنين عليه السّلام بالليل بناء على الغالب، فلو أقام ليلا و نهارا لم يجز إزعاجه؛ لصدق اسم السبق في حقّه.
و لا فرق بين أن يترك إزاره فيه و بين أن لا يتركه، و لا بين أن يطرأ العذر بعد الشروع في الصلاة أو قبله، و هو قول الشافعي على الوجهين(٢).
و لو اتّسع وقت الحاضرة، فإن فارقه من غير عذر حادث فهو كما تقدّم في سائر الصلوات.
مسألة ١١٧٠: يكره الجلوس في المساجد للبيع و الشراء و إنشاد الضالّة و عمل الصنائع،
فإن جلس لأحد هذه الأشياء منع منه، فإنّ حرمة المسجد تنافي اتّخاذه حانوتا.
و قد روى العامّة أنّ عثمان بن عفّان رأى خيّاطا في المسجد فأخرجه(٣).
و من طريق الخاصّة: ما رواه الصدوق عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله أنّه قال:
«جنّبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و رفع أصواتكم و شراءكم و بيعكم و الضالّة و الحدود و الأحكام»(٤).
و سمع عليه السّلام رجلا ينشد ضالّة في المسجد، فقال: «قولوا له: لا ردّ اللّه عليك، فإنّها لغير هذا بنيت»(٥).
١- العزيز شرح الوجيز ٢٢٥:٦، روضة الطالبين ٣٦٢:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢٢٥:٦-٢٢٦، روضة الطالبين ٣٦٢:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٢٢٦:٦.
٤- الفقيه ٧١٦/١٥٤:١.
٥- الفقيه ٧١٥/١٥٤:١.