بين أن تقع الخشبة في الحال أو بعد ساعة، تشبيها بفتح رأس الزقّ.
و قال الشيخ رحمه اللّه: لو خشي وقوع حائط، جاز إسناده بجذع الغير و إن لم يأذن صاحب الجذع(١). و فيه نظر.
و لو غصب دارا و نقضها و أتلف النقض، ضمن النقض و ما نقص من قيمة العرصة.
و هل يضمن أجرة مثلها دارا إلى وقت الردّ أو إلى وقت النقص ؟ إشكال.
مسألة ١١٣٤: لو غصب شاة و أنزى عليها فحلا،
فالولد للمغصوب منه.
و لو غصب فحلا فأنزاه على شاته، فالولد للغاصب، و لا شيء عليه للإنزاء؛ لنهيه صلّى اللّه عليه و اله عن عسب الفحل(٢). و ليس بجيّد.
و لو انتقص، غرم الأرش.
و لو غصب جارية ناهدا فتدلّى ثديها، أو عبدا شابّا فشاخ، أو أمرد فالتحى، ضمن النقصان، خلافا لأبي حنيفة في الأمرد(٣).
و لو غصب خشبة و اتّخذ منها أبوابا و سمّرها بمسامير من عنده، نزع المسامير، و إن انتقصت الأبواب بذلك ضمن الأرش.
و لو بذلها(٤) ، ففي إجبار المغصوب منه على قبولها وجهان للشافعيّة(٥).
١- المبسوط - للطوسي - ٨٦:٣.
٢- تقدّم تخريجه في ص ٢٥٧، الهامش (١).
٣- المبسوط - للسرخسي - ٩٠:١١، بدائع الصنائع ١٥٦:٧، المحيط البرهاني ٥: ٤٧٠، بحر المذهب ١٠٠:٩، حلية العلماء ٢٥٥:٥، العزيز شرح الوجيز ٥: ٤٨١، المغني ٣٩١:٥، الشرح الكبير ٣٩٩:٥.
٤- أي: المسامير.
٥- البيان ٣٦:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٨١:٥، روضة الطالبين ١٥٣:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

