و اعلم أنّ كلّ ما غرمه المشتري رجع به على الغاصب، فلو طولب به الغاصب و غرمه لم يرجع به على المشتري، و كذا الحكم في غير المشتري ممّن تترتّب يده على يد الغاصب.
مسألة ١١٣٢: إذا انتقصت الجارية المغصوبة بالولادة و كان الولد رقيقا تفي قيمته ببعض نقصانها أو بكلّه،
لم ينجبر به النقصان، بل الولد له، و يأخذ الأرش عند علمائنا - و به قال الشافعي(١) - لأنّ الولد زيادة تحدث على ملكه، ألا ترى أنّه يسلّم له و إن لم يكن في الأمّ نقصان، و ملكه لا يجبر نقصان ملكه.
و قال أبو حنيفة بالجبران(٢). و ليس بجيّد.
و لو ماتت الأمّ من الولادة و الولد واف بقيمتها، فلهم فيه اختلاف(٣).
مسألة ١١٣٣: لو تعب حمّال الخشبة بحملها فأسندها إلى جدار الغير ليستريح،
فإن لم يأذن الغير في الإسناد إلى جداره، فهو غاصب يضمن الجدار إن وقع بإسناده إليه، و يضمن ما تلف بوقوعه عليه.
و لو وقعت الخشبة فأتلفت شيئا، ضمن إن وقعت في الحال، و لو وقعت بعد ساعة لم يضمن عند الشافعيّة(٤). و فيه نظر.
فلو كان الجدار له أو لغيره و قد أذن في إسناده إليه، فكذلك يفرّق
١- بحر المذهب ٣٨:٩، الوسيط ٤٢٠:٣، العزيز شرح الوجيز ٤٨٠:٥، روضة الطالبين ١٥٢:٤.
٢- مختصر القدوري: ١٣٠، روضة القضاة ٧٧٦٦/١٢٦٨:٣، الفقه النافع ٩٣٣:٣ - ٦٥٧/٩٣٤، الهداية - للمرغيناني - ١٩:٤، الاختيار لتعليل المختار ٩٢:٣، بحر المذهب ٣٨:٩، الوسيط ٤٢٠:٣، العزيز شرح الوجيز ٤٨٠:٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ٤٨٠:٥.
٤- البيان ٥٦:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٨٠:٥، روضة الطالبين ١٥٣:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

