و بما أدّى من خراج الأرض؛ لأنّه شرع في الشراء على أن يضمنها(١).
مسألة ١١٣٠: لو زوّج الغاصب الجارية المغصوبة فوطئها الزوج جاهلا،
غرم مهر المثل للمالك، و لا يرجع به على الغاصب؛ لأنّه شرع فيه على أن يضمن المهر، و يخالف ما إذا غرّ بحرّيّة أمة و غرم المهر حيث يرجع على الغارّ على أحد القولين(٢) ؛ لأنّ النكاح هنا صحيح، و البضع مملوك له، فإذا فسخ اقتضى الفسخ استرداد ما بذله، و هناك النكاح باطل، و إنّما غرم لإتلافه منفعة البضع، حتى لو كان المغرور ممّن لا يحلّ له نكاح الأمة لم يثبت له الرجوع بالمهر؛ لبطلان النكاح.
و لو استخدمها الزوج و غرم الأجرة، لم يرجع على الغاصب؛ لأنّه بالتزويج لم يسلّطه على الاستخدام، بخلاف الوطئ، و يرجع بغرم المنافع التالفة تحت يده؛ لأنّه ما استوفاها و لا شرع على أن يضمنها.
و القول في قيمتها لو تلفت في يده قد تقدّم، و إن غرمها رجع بما قلنا.
و الضابط في هذه المسائل أن ينظر فيما غرمه من ترتّبت يده على يد الغاصب عن جهل: إن شرع فيه على أن يضمنه لم يرجع به، و إن شرع على أن لا يضمنه، فإن لم يستوف ما يقابله رجع به، و إن استوفاه فقولان للشافعيّة(٣).
و على هذا، فلو كان المغصوب شاة فنتجت في يد المشتري أو
١- التهذيب - للبغوي - ٣١٦:٤، العزيز شرح الوجيز ٤٧٨:٥.
٢- كما في بحر المذهب ٤٤:٩، و العزيز شرح الوجيز ٤٧٨:٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ٤٧٩:٥، روضة الطالبين ١٥٢:٤.
شجرة فأثمرت فأكل فائدتهما و غرمهما للمالك، ففي الرجوع بما غرم على الغاصب قولان للشافعيّة(١) ، كالمهر.
و إن هلكت تحت يده، فالحكم كما في المنافع التي لم يستوفها، و كذا القول في الاكتساب.
و إن انفصل الولد ميّتا، فالظاهر أنّه لا ضمان، و كذا إن انفصل ميّتا في يد الغاصب.
مسألة ١١٣١: لو استرضع المشتري الجارية في ولده أو ولد غيره،
غرم أجرة مثلها.
و في الرجوع قولان للشافعيّة(٢) ، كالمهر.
و يغرم المشتري اللبن و إن انصرف إلى سخلتها و عاد نفعه إلى المالك، كما لو غصب علفا و أعلف به بهيمة مالكه.
لكن قال بعض الشافعيّة: وجب أن يرجع به على الغاصب؛ لأنّه لم يشرع فيه على أن يضمنه، و لا عاد نفعه إليه(٣).
و لو آجر العين المغصوبة، غرم المستأجر أجرة المثل للمالك، و لم يرجع بها على الغاصب؛ لأنّه شرع فيه على أن يضمنها، و يستردّ الأجرة المسمّاة.
و لو أعارها، رجع المستعير بما غرم للمنافع التي فاتت تحت يده.
و في الرجوع بما غرم للمنافع التي استوفاها القولان.
و كذا ما غرم للأجزاء التالفة بالاستعمال.
١- العزيز شرح الوجيز ٤٧٩:٥، روضة الطالبين ١٥٢:٤.
٢- التهذيب - للبغوي - ٣١٥:٤، العزيز شرح الوجيز ٤٧٩:٥، روضة الطالبين ١٥٢:٤.
٣- التهذيب - للبغوي - ٣١٦:٤، العزيز شرح الوجيز ٤٧٩:٥، روضة الطالبين ١٥٢:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

