و المشهور: الأوّل.
و أرش نقصان الولادة قطع بعضهم بأنّه يرجع به(١).
و قال آخرون خلافه(٢).
قال الجويني: و سبيله سبيل النقصان الحاصل بسائر الآفات السماويّة(٣).
و يجيء فيه ما تقدّم من الخلاف السابق لهم(٤).
و لو وهب الجارية المغصوبة فاستولدها المتّهب جاهلا بالحال و غرم قيمة الولد، ففي الرجوع بها وجهان للشافعيّة، وجه الفرق: أنّ الواهب متبرّع، و البائع ضامن سلامة الولد بلا غرامة(٥).
مسألة ١١٢٩: إذا بنى المشتري أو غرس في الأرض المغصوبة فجاء المالك و نقض بناءه و غراسه،
هل يرجع بأرش النقصان على الغاصب ؟ للشافعيّة وجهان:
أحدهما: لا، [كما لا](٦) يرجع بما أنفق على العمارة، و كأنّه بالبناء متلف ماله.
و أظهرهما: نعم؛ لشروعه في العقد على ظنّ السلامة، و إنّما جاءه هذا الضرر من تغرير الغاصب(٧).
قال بعضهم: القياس أن لا يرجع على الغاصب بما أنفق على العبد
١- العزيز شرح الوجيز ٤٧٨:٥، روضة الطالبين ١٥١:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٤٧٨:٥، روضة الطالبين ١٥١:٤.
٣- نهاية المطلب ٢١٧:٧، و عنه في العزيز شرح الوجيز ٤٧٨:٥.
٤- العزيز شرح الوجيز ٤٧٨:٥.
٥- العزيز شرح الوجيز ٤٧٨:٥، روضة الطالبين ١٥١:٤.
٦- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز.
٧- العزيز شرح الوجيز ٤٧٨:٥، روضة الطالبين ١٥١:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

