و قال أبو حنيفة: لا يجب المهر(١).
و يجب عليه أرش الافتضاض إن كانت بكرا.
و إن كانت مطاوعة له على الوطء، فعليها الحدّ أيضا.
و الأقرب: وجوب المهر لسيّدها؛ لأنّ المهر حقّ للسيّد، فلا يسقط بمطاوعتها، كما لو أذنت في قطع يدها، و لأنّه حقّ يجب للسيّد مع إكراهها فيجب مع مطاوعتها، كأجرة منافعها، و به قال أحمد و بعض الشافعيّة، و هو مرويّ عن الشافعي أيضا(٢).
و قال الشافعي: إنّه لا يجب عليه المهر؛ لأنّها زانية ساقطة الحرمة، فأشبهت الحرّة إذا زنت طائعة، و قد روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله أنّه نهى عن مهر البغيّ(٣) ، و هذه بغيّ، فلا يثبت(٤) لها المهر(٥).٥.
١- العزيز شرح الوجيز ٤٧١:٥.
٢- المغني ٤٠٧:٥، الشرح الكبير ٤١٦:٥، الحاوي الكبير ١٥٢:٧، نهاية المطلب ٢٠٧:٧، بحر المذهب ٣٨:٩، التهذيب - للبغوي - ٣١١:٤، البيان ٦٠:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٧١:٥، روضة الطالبين ١٤٧:٤.
٣- الموطّأ ٦٨/٦٥٦:٢، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٣٧٥:٢/٤ و ٣٧٦، مسند أحمد ١٢٥٧/٢٣٧:١، سنن الدارمي ٢٥٥:٢، صحيح البخاري ١١٠:٣ و ١٢٢، و ٧٩:٧، صحيح مسلم ١٥٦٧/١١٩٨:٣، سنن ابن ماجة ٢١٥٩/٧٣٠:٢، سنن أبي داود ٣٤٨١/٢٧٩:٣، سنن الترمذي ١١٣٣/٤٣٩:٣، و ١٢٧٦/٥٧٥، و ٤: ٢٠٧١/٤٠٢، سنن النسائي (المجتبى) ١٨٩:٧ و ٣٠٩.
٤- في «ص، ع»: «فلم يثبت».
٥- الحاوي الكبير ١٥٢:٧، نهاية المطلب ٢٠٦:٧-٢٠٧، التهذيب - للبغوي - ٣١١:٤، البيان ٥٩:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٧١:٥، روضة الطالبين ١٤٧:٤، المغني ٤٠٧:٥، الشرح الكبير ٤١٦:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

