و يجب على الغاصب بوطئه مهر مثلها للشبهة - و هو قول العامّة(١) - لأنّ كلّ وطئ يسقط فيه الحدّ للشبهة يجب فيه المهر، و إن كانت بكرا وجب عليه مع المهر أرش البكارة؛ لأنّه ينفرد عنه بالجناية.
و للشافعيّة وجهان في أنّا نفرد أرش الافتضاض عن المهر، فنقول: عليه مهر مثلها ثيّبا و أرش الافتضاض، أو لانفرد، فنقول: عليه مهر مثلها بكرا(٢).
و رجّحوا الأوّل؛ لوجوبهما بسببين مختلفين، و انفكاك كلّ واحد منهما عن الآخر، فإنّه لو أزال البكارة بإصبعه وجب الأرش(٣).
و للوجهين فوائد تأتي إن شاء اللّه تعالى.
و قال بعض علمائنا: يجب عشر قيمة الجارية إن كانت بكرا، و نصف عشر قيمتها إن كانت ثيّبا(٤).
و قصر بعض علمائنا ذلك في عقد الشبهة على الجارية(٥).
الثاني: أن يكونا عالمين بالتحريم، فإن كانت الجارية مكرهة وجب على الغاصب الحدّ دونها، و يجب عليه أيضا المهر لسيّدها - و به قال الشافعي(٦) - لأنّه عوض ما أتلف على المالك من بضعها. -
١- المغني ٤٠٨:٥، الشرح الكبير ٤١٧:٥، الحاوي الكبير ١٥٣:٧-١٥٤، نهاية المطلب ٢٠٢:٧، بحر المذهب ٣٧:٩، التهذيب - للبغوي - ٣١١:٤، البيان ٥٨:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٧٠:٥، روضة الطالبين ١٤٦:٤.
٢- التهذيب - للبغوي - ٣١١:٤، العزيز شرح الوجيز ٤٧٠:٥-٤٧١، روضة الطالبين ١٤٦:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٤٧١:٥، روضة الطالبين ١٤٧:٤.
٤- حكاه المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢٤٦:٣ بعنوان «قيل».
٥- كما في شرائع الإسلام ٢٤٦:٣.
٦- الحاوي الكبير ١٥٢:٧، نهاية المطلب ٢٠٦:٧، بحر المذهب ٣٨:٩، -
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

