مسألة ١١١٤: لو غصب شيئا و خلطه بغيره و أمكن التمييز بينهما،
وجب على الغاصب التمييز، سواء سهل أو عسر و شقّ، و سواء خلط بالجنس، كالحنطة البيضاء بالحنطة الحمراء، أو بغير الجنس، كالحنطة بالشعير، و يجب عليه الفصل بينهما بالالتقاط و لو طال الزمان.
و لو خلط الزيت بالماء و أمكن التمييز، لزمه التمييز و أرش النقص إن كان فيه نقص، و إن لم يمكن التمييز فهو كخلطه بالشيرج، إلاّ أن لا يبقى له قيمة، فيكون هالكا لا محالة، فإن حصل فيه مميّزا أو غير مميّز نقص سار فقد مضى الحكم فيه.
مسألة ١١١٥: لو غصب ساجة فأدرجها في بنائه أو بنى عليها أو على آجرّ مغصوب،
لم يملك الغاصب الساجة و لا الآجرّ و لو كان داخله في حائط عظيم شاهق، بل يجب عليه إخراجه من البناء و ردّه إلى المالك - و به قال الشافعي و مالك و أحمد(١) - لأنّه بنى على ملك الغير عدوانا، فلا يزول به ملك المالك، كما لو غصب أرضا و بنى عليها، و لأنّه قادر على العين و ردّها إلى مالكها، فلا يجوز الانتقال إلى القيمة، و لأنّه مغصوب ليس بمحبوس عنده بعقد له ردّه، فكان عليه ردّه، كما لو جعله أبوابا في داره.
و قال أبو حنيفة: لا يجب عليه ردّ الساجة، و يلزمه قيمتها(٢).
١- الحاوي الكبير ١٩٨:٧، المهذّب - للشيرازي - ٣٧٩:١، نهاية المطلب ٧: ٢٧٣، بحر المذهب ٧٥:٩، الوجيز ٢١٣:١، الوسيط ٤١٤:٣، حلية العلماء ٢٤٢:٥، التهذيب - للبغوي - ٣٢٩:٤، البيان ٤٩:٧-٥٠، العزيز شرح الوجيز ٤٦٥:٥، روضة الطالبين ١٤٢:٤، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢: ١٠٨٣/٦٣٠، عيون المجالس ١٧٤٨:٤-١٢٢٧/١٧٤٩، المعونة ١٢١٩:٢، الذخيرة ٣٢٤:٨، المغني ٤٢٤:٥، الشرح الكبير ٣٨١:٥.
٢- مختصر اختلاف العلماء ١٨٦٧/١٧٨:٤، مختصر القدوري: ١٣٠، المبسوط –
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

