و حكى الكرخي أنّه إن بنى عليها بناء لا يتّصل بغيره قلعه(١).
و الأوّل هو المشهور عنه، و احتجّ بأنّها صارت تابعة لملكه يستضرّ بقلعها، فلم يلزمه ردّها، كما لو غصب خيطا فخاط به جرح عبده(٢).
و الفرق: أنّ الخيط لا يشبه المتنازع إذا كان يخاف من قلعه؛ لأنّه ليس له ردّه، و لأنّ حاجته إليه لذلك تبيح غصبه، بخلاف البناء، فافترقا.
هذا إذا لم تعفن الساجة، فإن عفنت بحيث لو أخرجت لم تكن لها قيمة، فهي مستهلكة، فإذا أخرجها و ردّها لزمه أرش النقص إن دخلها نقص، و في الأجرة ما ذكرناه في إبلاء الثوب بالاستعمال.
و الحقّ عندنا: أنّه يجب ردّ أجرتها؛ لأنّ الخشب له أجرة و يستأجر للانتفاع به.
مسألة ١١١٦: لو غصب لوحا فجعله في سفينة،
فإن كانت قريبة من الشطّ قدّمت إلى الشطّ، فإن خاف على المتاع الذي فيها بالقلع أخرج المتاع منها ثمّ قلع اللوح و ردّه على صاحبه.
فأمّا إن كانت في لجّة البحر، فإن كان اللوح في أعلاها لا يضرّها قلعه و لا يخاف من النزع هلاك نفس و لا مال، أو لم يكن فيها نفس و لا مال
١- المبسوط - للسرخسي - ٩٤:١١، روضة القضاة ٧٧٥١/١٢٦٥:٣، بدائع الصنائع ١٤٩:٧.
٢- - للسرخسي - ٩٣:١١، روضة القضاة ٧٧٥١/١٢٦٥:٣، تحفة الفقهاء ٩٣:٣ - ٩٤، الفقه النافع ٦٥٢/٩٣١:٣، بدائع الصنائع ١٤٩:٧، الهداية - للمرغيناني - ١٦:٤، المغني ٤٢٤:٥، الشرح الكبير ٣٨١:٥، الحاوي الكبير ١٩٨:٧، نهاية المطلب ٢٧٣:٧، بحر المذهب ٧٥:٩، حلية العلماء ٢٤٢:٥، التهذيب - للبغوي - ٣٢٩:٤، البيان ٥٠:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٦٥:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

