الأسعار(١).
و الصحيح: الأوّل؛ لأنّه نقص حصل بجنايته، فلزمه ضمانه، كشقّ الثوب الذي ينقصه الشقّ إذا تلف أحد شقّيه، بخلاف نقص السعر، فإنّه لم يذهب من المغصوب عين و لا معنى، و هنا فوّت معنى، و هو إمكان الانتفاع به، و هذا هو الموجب لنقص قيمته، و هو حاصل من جهة الغاصب، فينبغي أن يضمنه، كما لو فوّت بصره أو سمعه، أو فكّ تركيب باب، و نحو ذلك.
و لو أتلف أحدهما خاصّة أو غصب أحدهما خاصّة و تلف تحت يده و كانت قيمة المجموع عشرة و عادت قيمة الباقي إلى ثلاثة، احتمل أن يضمن ثلاثة لا غير؛ لأنّ قيمة الفرد الذي أتلفه ثلاثة لا غير، و أن يضمن خمسة، كما لو أتلف رجل أحدهما و آخر الآخر، فإنّه يسوّى بينهما، و يضمن كلّ واحد منهما خمسة، و لأنّ قيمته منضمّا إلى صاحبه خمسة و قد أذهبه بهذه الصفة، فيكون ضامنا للخمسة، و لا بأس بالثاني.
و للشافعيّة وجهان كهذين، و لهم ثالث - و هو أظهر عندهم، و لا بأس به أيضا -: أنّه يضمن سبعة؛ لأنّه أتلف أحدهما و أدخل النقصان على الباقي بتعدّيه، فأشبه ما لو حلّ أجزاء الباب و السرير فنقصت قيمته، فإنّه يضمن النقصان، و لم يذهب هنا سوى الجزء الصوري، فعرفنا أنّ الجزء الصوري مضمون، و الجزء الصوري في زوجي الخفّ و شبهه قد أتلفه٥.
١- الحاوي الكبير ٢٢٤:٧، المهذّب - للشيرازي - ٣٧٦:١، نهاية المطلب ٧: ٢٩٩، بحر المذهب ٩٠:٩، الوسيط ٤١٧:٣، حلية العلماء ٢٢٣:٥، التهذيب - للبغوي - ٣٠٤:٤، البيان ٢٣:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٦٩:٥، روضة الطالبين ١٤٦:٤، المغني ٤٠١:٥، الشرح الكبير ٤٣٤:٥.