ذهب بياضها، أو غصب جارية حسناء فسمنت سمنا نقصها ثمّ خفّ سمنها و عادت قيمتها، ردّها و لا ضمان عليه؛ لأنّه لم يذهب ما له قيمة، و العيب الذي أوجب الضمان زال في يده.
و كذا لو حملت فنقصت ثمّ وضعت فزال نقصها، لم يضمن شيئا.
فإن ردّ المغصوب ناقصا بمرض أو عيب أو سمن مفرط أو حمل، فعليه أرش نقصه.
و إن(١) زال عيبه في يدي مالكه، لم يلزمه ردّ ما أخذ من أرشه؛ لأنّه استقرّ ضمانه بردّ المغصوب.
و كذا إن أخذ المغصوب دون أرشه ثمّ زال العيب قبل أخذ أرشه، لم يسقط ضمانه بذلك.
مسألة ١٠٨٦: لو غصب شيئين ينقصهما التفريق
- كزوجي خفّ أو مصراعي باب - فتلف أحدهما، ردّ الباقي و قيمة التالف و أرش نقصهما، فلو كانت قيمتهما معا عشرة ثمّ ردّ أحدهما و قيمته ثلاثة و تلف الآخر، لزمه سبعة؛ لأنّ بعض المغصوب قد تلف، و الباقي نقص، و به قال أكثر الشافعيّة(٢).
و لهم وجه آخر: أنّه لا يلزمه إلاّ قيمة التالف مع ردّ الباقي؛ لأنّه لم يتلف غيره، و لأنّ نقص الباقي نقص قيمة فلا يضمنه، كالنقص بتغيّر
١- في «ص، ع»: «فإن».
٢- الحاوي الكبير ٢٢٤:٧، المهذّب - للشيرازي - ٣٧٦:١، نهاية المطلب ٧: ٢٩٩، بحر المذهب ٩٠:٩، الوسيط ٤١٦:٣-٤١٧، حلية العلماء ٢٢٣:٥، التهذيب - للبغوي - ٣٠٤:٤، البيان ٢٢:٧-٢٣، العزيز شرح الوجيز ٤٦٩:٥، روضة الطالبين ١٤٦:٤، المغني ٤٠١:٥، الشرح الكبير ٤٣٤:٥.