المتلف بإتلاف أحدهما، فيكون ضامنا له، كما يضمن الذي أتلفه منهما(١).
تذنيب: لو أخذ أحدهما على صورة السرقة و قيمته مع نقصان الثاني نصاب، لم يقطع إجماعا؛ لأنّ الزائد إنّما ضمنه في ذمّته بتفريقه بين الخفّين، و ما في ذمّته لم يجب لأجله القطع، كما لو ذبح شاة تساوي ربع دينار من الحرز ثمّ أخرجها و قيمتها أقلّ، فإنّه لا يقطع، كذا هنا.
و لو غصب شيئا فشقّه بنصفين و كان ثوبا ينقصه القطع، ردّه و أرش نقصه، فإن تلف أحدهما ردّ الباقي و قيمة التالف و أرش النقص، و إن لم ينقصه القطع، ردّ الباقي و قيمة التالف خاصّة، و إن كانا تامّين ردّهما، و لا شيء عليه سوى ذلك.
آخر: لو غصب شيئا تتفاوت قيمته بالنسبة إلى أربابه، فالأقرب:
ضمان التفاوت أيضا بالنسبة إلى ربّه إن غصبه منه، و إن غصبه من غيره لم يضمن الزيادة، بل ما يساوي قيمته بالنسبة إلى ذلك الغير، مثلا: لو غصب حجّة إنسان بدين أو ملك، و لا ريب في أنّ قيمة تلك الحجّة شيء يسير بالنسبة إلى غير مالكها، و أمّا بالنسبة إلى مالكها فإنّها تساوي أكثر، فإن غصبها و هي لصاحبها ضمن القيمة الزائدة، و إن غصبها و هي لغير مالكها لم يضمن الزيادة.
و كذا لو غصب شمشكا واسعا في الغاية لا يلبسه إلاّ شخص واحد، أو خاتما كذلك، و تتفاوت قيمة الشّمشك و الخاتم بالنسبة إلى كبير الرّجل و غليظ الإصبع و ضدّهما.
مسألة ١٠٨٧: لو حصل فصيل رجل في بيت آخر و لم يمكن إخراجه
١- الوسيط ٤١٧:٣، العزيز شرح الوجيز ٤٦٩:٥، روضة الطالبين ١٤٦:٤.
إلاّ بنقض الباب، فإن كان الحصول في البيت بتفريط من صاحب البيت بأن غصبه - مثلا - و أدخله فيه، أو أدخله بشبهة أنّه له و ظهر خلافه، نقض الباب، و لا غرم على صاحب الفصيل؛ لأنّه لم يوجد منه عدوان.
و إن كان بتفريط من صاحب الفصيل، نقض الباب أيضا لإخراجه؛ لأنّه محترم، و كان على صاحب الفصيل ضمان النقض؛ لأنّه المفرّط المتعدّي، فكان عليه أرش النقض.
و لو طلب صاحب الفصيل ذبحه و إخراجه قطعا من غير نقض، أجيب إليه، إلاّ أن يفسد شيء من الأرض بالدم و يمنعه المالك منه فلا يجاب إليه.
و إن لم يكن من أحدهما تفريط بأن دخل الفصيل بنفسه - مثلا - من غير مشاركة المالك أو أدخله ظالم و هرب، نقض الباب لإخراجه أيضا، و ضمن صاحب الفصيل - و هو ظاهر مذهب الشافعيّة أيضا(١) - لأنّه إنّما نقض لتخليص ملكه.
و قال بعض الشافعيّة: لا يضمن صاحب الفصيل شيئا؛ لأنّه لا تفريط من أحد، و الإخراج لا بدّ منه لحرمة الروح، و إنّما يتمّ هذا إذا كان الفرض فيما إذا خيف هلاكه أو لم يخرج(٢).
و هكذا إذا باع دارا و فيها حباب لا تخرج إلاّ بنقض الباب، فإذا نقلها كان إصلاح ذلك عليه؛ لأنّها لتخليص ملكه.
مسألة ١٠٨٨: لو وقع دينار في محبرة الغير و لم يخرج إلاّ بكسرها،
فإن
١- المهذّب - للشيرازي - ٣٨٠:١، بحر المذهب ٨٩:٩، الوسيط ٤١٦:٣، العزيز شرح الوجيز ٤٦٨:٥، روضة الطالبين ١٤٥:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٤٦٨:٥.