ما نقص إلى الآن، ثمّ لا شيء له في زيادة فساد تحصل من بعد و ما تولّد منه؛ لأنّه ليس من فعله، و إن شاء تركه إليه و طالب بجميع البدل(١).
و الوجه عندي: أنّ المالك ليس له إلاّ استرجاع العين و أرش النقص الموجود حالة الاسترجاع.
ثمّ إن بقي المغصوب عنده، ضمن الغاصب كلّ عيب يتجدّد عليه إلى حين التلف، و إن أتلفه أو أخرجه عن ملكه فلا شيء له.
و قال أبو حنيفة: يتخيّر المالك بين إمساكه و لا شيء له، أو يسلّمه إلى الغاصب و يأخذ قيمته؛ لأنّه لو ضمن النقص لحصل له مثل كمثله و زيادة، و هو غير جائز(٢).
و هو ضعيف؛ لأنّ هذا الطعام المتعفّن عين ماله، و ليس ببدل عنه.
مسألة ١٠٨٥: لو غصب زيتا فصبّ فيه ماء و تعذّر تخليصه منه فأشرف على الفساد،
فهو بمنزلة العيب الذي لم يستقر، و حكمه ما تقدّم من الخلاف.
و قد تردّد بعض الشافعيّة في مرض العبد المغصوب إذا كان شائعا عسر العلاج، كالسل و الاستسقاء(٣).
و لم يرتضه الجويني؛ لأنّ المرض المأيوس منه قد يبرأ، و العفن المفروض في الحنطة يفضي إلى الفساد لا محالة(٤).
و لو غصب عبدا صحيحا فمرض في يده ثمّ برئ، أو ابيضّت عينه ثمّ
١- العزيز شرح الوجيز ٤٤٠:٥، روضة الطالبين ١٢٤:٤.
٢- المغني ٣٩١:٥، الشرح الكبير ٤٠٧:٥.
٣- نهاية المطلب ١٩٤:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٤٠:٥، روضة الطالبين ١٢٤:٤.
٤- نهاية المطلب ١٩٤:٧-١٩٥، و عنه في العزيز شرح الوجيز ٤٤٠:٥، و روضة الطالبين ١٢٤:٤.