و إلاّ فالقيمة؛ لأنّه لا يعلم قدر نقصه(١) ، فجعله كالهالك؛ لأنّه مشرف على التلف و الهلاك، و لو تركه بحاله لفسد، فكأنّه هالك، و هو أظهر أقوال الشافعي، ذكره في الأمّ(٢).
و له قول آخر: إنّه يردّه مع أرش النقصان، و ليس للمالك سوى ذلك(٣) ، و هو حسن.
و لأصحاب الشافعي هنا طريقان:
أحدهما: إثبات القولين، وجه الثاني: القياس على العيب المستقرّ الذي لا سراية له.
و الطريق الثاني: القطع بوجوب المثل أو القيمة، و جعله كالهالك.
و له قول آخر: إنّه يتخيّر المالك بينه و بين أن يغرّمه بدل ماله من مثل أو قيمة، و يجعله كالهالك؛ لأنّ أرش النقص الساري لا يكاد ينضبط، فله أن يكفي نفسه مؤونة الاطّلاع عليه.
و هذا القول بتخيّر المالك كالمتوسّط بين القول بأنّه كالتالف فيجب المثل أو القيمة، و بين وجوب ردّه مع الأرش.
و عنه قول رابع: إنّه يتخيّر الغاصب بين أن يمسكه و يغرّمه، و بين أن يردّه مع أرش النقصان، فهذه أقوال أربعة:
أ: تغريمه كما لو هلك.
ب: ردّه مع أرش النقصان.٤.
١- راجع: المبسوط - للطوسي - ٨٢:٣-٨٣.
٢- الأم ٢٥٤:٣، المهذّب - للشيرازي - ٣٧٦:١، حلية العلماء ٢١٦:٥، - البيان ١٨:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٣٩:٥، روضة الطالبين ١٢٣:٤.
٣- الأم ٢٥٤:٣، المهذّب - للشيرازي - ٣٧٦:١، حلية العلماء ٢١٦:٥، - البيان ١٨:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٣٩:٥، روضة الطالبين ١٢٣:٤.