التي أخذها المالك؛ لأنّ حقّه كان متعلّقا بالرقبة، فكان له أن يتعلّق ببدلها، كما أنّ الرهن إذا أتلفه متلف و وجبت قيمته تعلّق الدّين بها، و كان للمرتهن التوثيق بتلك القيمة التي هي بدل رهنه.
و قال بعض الشافعيّة: إنّ القيمة المأخوذة تسلّم للمالك، و لا يطالبه المجنيّ عليه بها، و إنّما يطالب الغاصب لا غير، كما أنّ المجنيّ عليه لو أخذ الأرش لم يكن للمالك التعلّق به، فهما كرجلين لكلّ واحد منهما دين على ثالث(١).
و لا بأس بهذا القول عندي، لكن المشهور عند الشافعيّة الأوّل(٢).
و على القول به لو أخذ المجنيّ عليه حقّه من القيمة التي أخذها المالك، رجع المالك بما أخذه على الغاصب؛ لأنّه لم يسلم له، بل أخذ منه بجناية مضمونة على الغاصب.
ثمّ الذي يأخذه المجنيّ عليه قد يكون كلّ القيمة بأن كان الأرش مثل قيمة العبد، و قد يكون بعضها بأن تكون القيمة - مثلا - ألفا و يكون الأرش خمسمائة، فلا يأخذ المجنيّ عليه إلاّ خمسمائة، و لا يرجع المالك إلاّ بخمسمائة؛ لأنّ الباقي قد سلم له.
و كذا لو كان العبد يساوي ألفا فرجع بانخفاض السوق إلى خمسمائة ثمّ جنى و مات عند الغاصب فغرّمه المالك الألف، لم يكن للمجنيّ عليه إلاّ خمسمائة و إن كان أرش الجناية ألفا؛ لأنّه ليس عليه إلاّ قدر (قيمته يوم)(٣) الجناية.
و هذا إذا تلف العبد في يد الغاصب، و أمّا إن ردّه إلى المالك».
١- العزيز شرح الوجيز ٤٤٢:٥، روضة الطالبين ١٢٥:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٤٤٢:٥، روضة الطالبين ١٢٥:٤.
٣- بدل ما بين القوسين في «ر» و الطبعة الحجريّة: «قيمة».