النظر الخامس: في جناية الغصب و الجناية عليه.
القسم الأوّل: جناية الغصب.
مسألة ١٠٧٢: إذا غصب عبدا فجنى العبد جناية فقد حصل فيه النقص؛
لأنّه استحقّ عليه قصاص أو مال، فإن جنى العبد بما يوجب القصاص بأن قتل عمدا حرّا أو عبدا مساويا له في القيمة و اقتصّ منه و قتل فيه، غرم الغاصب أقصى قيمته من يوم الغصب إلى يوم القصاص.
و إن جنى بما يوجب القصاص في الطّرف و اقتصّ منه في يد الغاصب، غرم بدله، كما لو سقط بآفة.
و لو اقتصّ من العبد بعد الردّ إلى السيّد، غرم الغاصب أيضا؛ لأنّ سبب الفوات حصل في يده.
و كذا لو استحقّ العبد القتل في يد الغاصب أو قطع اليد، كما لو ارتدّ عن فطرة، أو سرق في يد الغاصب ثمّ قتل أو قطع بعد الردّ إلى المالك؛ لأنّ وجود السبب كوجود المسبّب.
أمّا لو غصبه بعد ارتداده في يد مولاه، أو سرقته في يده فقتل أو قطع في يد الغاصب، فالوجه: أنّ الغاصب يضمن قيمة عبد مستحقّ للقتل أو القطع.
و للشافعيّة في الغاصب هل يضمن العبد؟ وجهان مبنيّان على ما إذا اشترى مرتدّا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري فمن ضمان من يكون القتل أو القطع ؟(١).
مسألة ١٠٧٣: لو جنى العبد الغصب في يد الغاصب بما يوجب الأرش أو الدية،
أو جنى عمدا و عفا المجنيّ عليه على مال، تعلّق المال برقبة العبد، و على الغاصب تخليصه بالفداء؛ لأنّ تعلّق الأرش برقبته نقص حدث
١- العزيز شرح الوجيز ٤٤١:٥، روضة الطالبين ١٢٥:٤.