تلف الثوب كلّه ثمّ زادت القيمة لا يغرم تلك الزيادة، و هو قول جماعة من الشافعيّة(١).
و قال بعضهم: إنّه يغرم مع ردّ الثوب عشرة؛ لأنّ الباقي من الثوب نصفه، و هو يساوي عشرة، فلو بقي كلّه لكان يساوي عشرين، فيغرم عشرة للتالف(٢). و هو غلط.
مسألة ١٠٧١: حكم الصفات في ذلك حكم الأجزاء،
فلو غصب عبدا صانعا قيمته مائة فنسي الصنعة و عادت قيمته إلى خمسين ثمّ ارتفعت السوق فبلغت قيمته ناسيا مائة و قيمة مثله إذا أحسن تلك الصنعة مائتين، لا يغرم مع ردّه إلاّ خمسين.
و اعلم أنّ الجواب في صور إبلاء الثوب كلّها مبنيّ على أنّ أجرة مثل المغصوب لازمة مع أرش النقصان الحاصل بالاستعمال، و هو الأصحّ عند بعض الشافعيّة(٣).
و لهم وجه آخر: أنّه لا يجمع بينهما، و قد سبق، و على تقديره يلزم أكثر الأمرين من المقادير المذكورة أو أجرة المثل(٤).
و لو اختلف المالك و الغاصب في قيمة الثوب الذي أبلاه أنّها متى زادت، فقال المالك: زادت قبل الإبلاء فأغرم بقسطه منها، و قال الغاصب:
بل زادت بعده، قدّم قول الغاصب؛ لأنّه الغارم، فالقول قوله مع اليمين(٥) ، كما لو تلف كلّه و اختلفا في أنّ القيمة زادت قبل التلف أو بعده.
١- التهذيب - للبغوي - ٣٠٠:٤، البيان ٢٤:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٣٧:٥، روضة الطالبين ١٢٢:٤.
٢- التهذيب - للبغوي - ٣٠٠:٤، البيان ٢٤:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٣٧:٥، روضة الطالبين ١٢٢:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٤٣٨:٥، روضة الطالبين ١٢٢:٤.
٤- العزيز شرح الوجيز ٤٣٨:٥، روضة الطالبين ١٢٢:٤-١٢٣.
٥- في «ع»: «يمينه» بدل «اليمين».