فلو غصب ثوبا قيمته عشرة و انخفضت السوق فعادت قيمته إلى درهم ثمّ لبسه فأبلاه حتى عادت قيمته إلى نصف درهم، ردّ الثوب و خمسة دراهم؛ لأنّ بالاستعمال و الإبلاء تنمحق أجزاء من الثوب، و تلك الأجزاء و الحالة هذه نصف الثوب؛ لانتهاء قيمته إلى نصف درهم بعد ما كانت قبل الاستعمال درهما، فيغرم النصف بمثل نسبته من أقصى القيم، كما يغرم الكلّ عند تلفه بالأقصى.
و لو كانت القيمة عشرين و عادت بانخفاض السوق إلى عشرة ثمّ لبسه فأبلاه حتى عادت إلى خمسة، لزمه ردّه مع عشرة.
و لو كانت عشرة و عادت بانخفاض السوق إلى خمسة ثمّ لبسه و أبلاه حتى عادت إلى درهمين، لزمه ردّه مع ستّة؛ لأنّه تلف بالإبلاء ثلاثة أخماس الثوب، فيغرمها بثلاثة أخماس أقصى القيم.
و أخطأ بعض الشافعيّة هنا، فقال: يلزمه ثلاثة؛ لأنّها الناقصة بالإبلاء، و لا عبرة بالخمسة التي هي نقصان السوق. و قياس هذا القول أن يلزم في الصورة الأولى نصف درهم، و في الثانية خمسة دراهم(١).
مسألة ١٠٧٠: لو غصب ثوبا قيمته عشرة فاستعمله أوّلا حتى عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ثمّ انخفضت السوق فعادت قيمته إلى درهمين،
لزمه ردّ الثوب و ردّ الخمسة الناقصة بالإبلاء، و لا يغرم النقصان الحاصل بالسوق في البالي الباقي.
و لو غصب ثوبا قيمته عشرة و لبسه فأبلاه حتى عادت القيمة إلى خمسة ثمّ ارتفعت السوق فبلغت قيمته و هو بال عشرة، لزمه مع ردّ الثوب الخمسة الناقصة بالاستعمال، و لا عبرة بالزيادة الحاصلة بعد التلف، فإنّه لو
١- العزيز شرح الوجيز ٤٣٧:٥، روضة الطالبين ١٢٢:٤.