هو الزيادة المحترمة، و هو قول الشافعي(١).
و قال بعض أصحابه: إنّه يضمن الزيادة و إن كانت محرّمة، و لهذا لو قتل عبدا مغنّيا يغرم تمام قيمته(٢).
و فيه منع.
مسألة ١٠٦٨: لو غصب عبدا صحيحا فمرض في يد الغاصب ثمّ برئ و زال المرض،
لم يكن على الغاصب سوى ردّه خاصّة، و هو قول الشافعيّة(٣).
و فيه وجه آخر لهم بعيد: أنّه يضمن النقص الحاصل بالمرض، و لا يسقط عنه بالبرء(٤).
و كذا الحكم فيما لو ردّه مريضا ثمّ برئ و زال الأثر.
و لو غصب شجرة فتساقط ورقها ثمّ أورقت، أو شاة فجزّ صوفها ثمّ نبت، يغرم الأوّل، و لا ينجبر بالثاني، بخلاف ما لو سقط سنّ الجارية المغصوبة ثمّ نبت، أو تمعّط شعرها ثمّ نبت، يحصل الانجبار؛ لأن الورق و الصوف متقوّمان يغرمهما، و سنّ الجارية و شعرها غير متقوّمين، و إنّما غرم أرش النقص الحاصل بفقدانهما و قد زال.
النظر الرابع: أن يكون النقصان فيهما معا.
مسألة ١٠٦٩: إذا غصب عينا فنقصت قيمتها و جزء من أجزائها،
ضمن الجزء التالف بقسطه من أقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف، و النقص الحاصل بتفاوت السوق في الباقي المردود غير مضمون.
١- بحر المذهب ٣٥:٩، العزيز شرح الوجيز ٤٥١:٥، روضة الطالبين ٤: ١٣٣.
٢- بحر المذهب ٣٥:٩، العزيز شرح الوجيز ٤٥١:٥، روضة الطالبين ٤: ١٣٣.
٣- العزيز شرح الوجيز ٤٥٢:٥، روضة الطالبين ١٣٣:٤.
٤- العزيز شرح الوجيز ٤٥٢:٥، روضة الطالبين ١٣٣:٤.