لأنّها زيادة في عين المغصوب، فوجب أن يضمنها الغاصب، كما لو طالبه بردّها فلم يردّها.
و قال أبو حنيفة و مالك: لا يجب عليه ردّ ذلك إلاّ أن يطالبه بردّها في تلك الحالة فلا يردّها؛ لأنّه ردّها كما أخذها، فلم يضمن نقصان القيمة، كما لو نقصت زيادة السوق(١).
و الفرق: أنّ زيادة السوق لو كانت موجودة حال الغصب لم يضمنها، و لأنّها ليست من عينه، و الصنعة و إن لم تكن من العين إلاّ أنّها صفة فيها، و قد أجرينا الصنعة - و إن كان أثرا - كالسمن الذي هو عين؛ لأنّه صفة تتبع العين و يدخل في ملكه، و أجرينا الزيادة الحادثة في يد الغاصب مجرى الزيادة الموجودة حال الغصب في العين المملوكة للمغصوب منه، فتكون مملوكة له أيضا؛ لأنّها تابعة للعين.
فأمّا إن غصب العين سمينة أو ذات صنعة أو تعلم القرآن و نحوه فهزلت و سمنت فنقصت قيمتها، فعليه ضمان نقصها، و لا نعلم فيه خلافا.
مسألة ١٠٦٧: لو غصب جارية فزادت قيمتها بتعلّم الغناء ثمّ نسيته فنقصت القيمة بسبب النسيان،
فالأقرب: عدم الضمان؛ لأنّ الزيادة حصلت بسبب محرّم، و هي محرّمة، فلا تكون مضمونة، كما لو غصب عصيرا قيمته دينار ثمّ صار خمرا فصارت قيمته دينارين ثمّ صار خلاّ قيمته دينار واحد، لم يضمن الزيادة الحاصلة بالخمريّة، كذا هنا؛ لأنّ المضمون إنّما
١- الهداية - للمرغيناني - ١٩:٤، الاختيار لتعليل المختار ٩١:٣، التلقين: ٤٣٩، المعونة ١٢١٥:٢، الذخيرة ٢٨٣:٨، عيون المجالس ١٢٢١/١٧٤٠:٤، الحاوي الكبير ١٤٦:٧، بحر المذهب ٣٣:٩، حلية العلماء ٢٢٥:٥، البيان ٢٥:٧، المغني ٣٩٧:٥، الشرح الكبير ٤٠٤:٥.