و لو قال: أعتقه عنّي، ففعل جاهلا، ففي نفوذ العتق وجهان، أقربهما عندي: النفوذ، و يضمن الغاصب.
و للشافعيّة وجهان، أحدهما: النفوذ، و على تقديره ففي وقوعه عن الغاصب وجهان، أحدهما: المنع(١).
و لو قال المالك للغاصب: أعتقه عنّي، أو مطلقا، فأعتق، عتق و برئ الغاصب.٢.
١- العزيز شرح الوجيز ٤١١:٥، روضة الطالبين ١٠١:٤-١٠٢.
١٦٨
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

