ينشأ: من أنّه قد حصل التلف في يده، فكان كما لو أخذ منقولا من بين يدي مالكه لينظر هل يصلح له ليشتريه أو مثله فتلف في تلك الحالة، يضمنه، و من الفرق بينه و بين المنقول بأنّ اليد على المنقول حقيقة، فلا يحتاج في إثبات حكمها إلى قرينة، و اليد على العقار حكميّة، فلا بدّ في تحقّقها من قرينة قصد الاستيلاء.
و للشافعيّة وجهان كهذين الاحتمالين، و أصحّهما عندهم: الثاني(١).
تذنيب: الإزعاج غير معتبر في غصب العقار، فإنّه لو كان المالك غائبا و استولى بالدخول أو بإثبات اليد، صار غاصبا، و لا إزعاج هنا، و لو استولى مع المالك صار غاصبا للنصف، و لا إزعاج، بل المعتبر اليد و الاستيلاء، حتى لو اقتطع قطعة أرض ملاصقة لأرضه و بنى عليها حائطا و أضافها إلى ملكه يضمنها.
مسألة ١٠٢٠: كلّ يد ترتّبت على يد الغاصب فهي يد ضمان،
حتى يكون للمالك الخيار في المطالبة لمن شاء منهما، فإن شاء طالب الغاصب عند التلف، و إن شاء طالب من ترتّبت يده على يده.
و لا فرق بين أن يكون الثاني عالما بالغصب أو لم يعلم في ثبوت الضمان عليه؛ لأنّه أثبت يده على مال الغير بغير إذنه، و الجهل ليس مسقطا للضمان.
ثمّ الثاني إن كان عالما بالغصب فهو كالغاصب من الغاصب، للمالك مطالبته بكلّ ما يطالب به الغاصب، فإن تلف المغصوب في يده فاستقرار الضمان عليه، فلو غرّمه المالك لم يرجع على الغاصب الأوّل بشيء؛ لأنّه
١- العزيز شرح الوجيز ٤٠٧:٥.