حيطانها و تغريقها و كشط ترابها و إلقاء الحجارة فيها - أو نقص - بغرسه أو بنائه - يضمنه إجماعا؛ لأنّ هذا إتلاف، و العقار يضمن بالإتلاف بلا خلاف.
مسألة ١٠١٩: العقار إمّا أن يكون مالكه فيه أو لا يكون،
فإن كان و أزعجه ظالم و دخل الدار بأهله على هيئة من يقصد السكنى، فهو غاصب، سواء قصد الاستيلاء أو لم يقصد، فإنّ وجود نفس الاستيلاء حقيقة يغني عن قصده.
و لو سكن بيتا من الدار و منع المالك عنه دون باقي الدار، فهو غاصب لذلك البيت دون باقي الدار.
و لو دخل دار غيره أو بستانه، لم يضمن بنفس الدخول من غير استيلاء، سواء دخلها بإذنه أو بغير إذنه، و سواء كان صاحبها فيها أو لم يكن.
و قال بعض أصحاب الشافعي: إن دخلها بغير إذنه و لم يكن صاحبها فيها، ضمنها، سواء قصد ذلك أو ظنّ أنّها داره أو أنّه أذن له في دخولها؛ لأنّ يد الداخل تثبت عليها بذلك، فيصير غاصبا، فإنّ الغصب إثبات اليد العادية، و هذا قد أثبت يده؛ بدليل أنّهما لو تنازعا في الدار و لا بيّنة لهما، حكم بها لمن هو فيها دون الخارج عنها(١).
و يشكل بأنّه دخل غير مستول عليها، فلم يضمنها، كما لو دخلها بإذنه أو دخل صحراه.
و أمّا إن أزعج المالك و لم يدخل الدار، ففي تحقّق الغصب إشكال
١- المغني ٣٧٨:٥، الشرح الكبير ٣٧٥:٥.