السوم؛ لأنّ يده على الأم و الولد معا.
و يضمن أيضا المنافع المستوفاة بالإجارة الفاسدة بأجرة المثل، و المقبوض بالعقد الفاسد، و المقبوض على جهة السوم.
البحث الثالث: في إثبات اليد.
مسألة ١٠١٦: إثبات اليد العادية على مال الغير مباشرة
- كأن يغصب الشيء و يأخذه من يد مالكه و يستولي عليه - و تسبيبا - كما في الأولاد و سائر الزوائد - من أسباب الضمان.
و لو كانت يد أمانة ثمّ جحدها فهو من وقت الجحود غاصب.
و لا شكّ في تحقّق الغصب مع الاستيلاء و رفع يد المالك و إثبات يده.
و هل يتحقّق مع إثبات اليد عدوانا من غير أن ترفع يد المالك عن العين ؟ فأصحاب الشافعيّة على ذلك؛ لأنّ المستودع إذا جحد الوديعة فهو من وقت الجحود غاصب، و لأنّه لو طولب الغاصب بولد الغصب فامتنع كان غاصبا و إن لم تزل يد المالك(١).
و منعه آخرون و قالوا: إنّه لا غصب في الصورتين، لكنّه يضمن ضمان الغصب؛ لتقصيره في الأمانة بالجحود و الامتناع(٢).
و لا شكّ في أنّه لا يكفي في الغصب رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده، فلو منع غيره من إمساك دابّته المرسلة حتى تلفت لم يكن غاصبا.
١- الوسيط ٣٨٦:٣-٣٨٧، العزيز شرح الوجيز ٤٠٦:٥.
٢- العزيز شرح الوجيز ٤٠٦:٥.