و هل يضمن ؟ قال بعض علمائنا: لا يضمن(١). و فيه إشكال.
و كذا الإشكال لو منعه من القعود على بساطه حتى ألقاه الريح في البحر.
أمّا لو منعه من بيع متاعه حتى نقصت قيمته السوقيّة، فإنّه لا يضمن النقص؛ لوجود العين، أمّا لو تلفت العين فكذلك إن لم يمنعه من حفظها، و لو منعه من حفظها فالإشكال.
مسألة ١٠١٧: المغصوب إن كان من الأعيان المنقولة تحقّق بالنقل.
و هل يتحقّق بإثبات اليد من غير نقل ؟ الأقرب عندي ذلك، فلو ركب دابّة الغير و هي واقفة و لم تنتقل عن مكانها أو جلس على فراشه و لم ينقله، فالوجه: تحقّق الغصب فيه.
و للشافعيّة وجهان:
أحدهما: أنّه لا بدّ من النقل، كما لا بدّ منه في قبض المبيع و سائر العقود.
و أصحّهما عندهم: أنّه يكون غاصبا - و هو المعتمد - لحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء(٢).
و أمّا القبض في البيع فله حكمان، أحدهما: دخوله في ضمانه، و ذلك حاصل بالركوب و الجلوس من غير نقل، و الثاني: تمكينه من التصرّف، فالركوب إمّا بإذن البائع أو من دون إذنه، فإن أذن البائع فالتمكّن حاصل، و إن لم يأذن فلا يتمكّن، لكن الحكم في النقل بغير إذنه مثله،
١- المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢٣٥:٣.
٢- نهاية المطلب ٢٣٤:٧، بحر المذهب ٥٤:٩، الوسيط ٣٨٧:٣، العزيز شرح الوجيز ٤٠٦:٥، روضة الطالبين ٩٨:٤.