ما أفسد؛ لتعدّيه، فإن كان ماء قليلا و بين ملكه و ملك غيره حاجز فدخل في ملك غيره من موضع خفيّ، لم يضمن.
و لو كان لجاره شجرة فأوقد في ملك نفسه نارا فجفّت أغصان تلك الشجرة، ضمنها؛ لأنّ ذلك لا يكون إلاّ من نار كثيرة، إلاّ أن تكون الأغصان في هوائه فلا يضمنها؛ لأنّ دخولها عليه غير مستحقّ، فلا يمنع من التصرّف في داره لحرمتها.
مسألة ١٠١٥: زوائد المغصوب - مثل السمن و تعلّم الصنعة و غيرها من الصفات،
و مثل ثمرة الشجرة و بيض و ولد الحيوان من الأعيان - في يد الغاصب مضمونة ضمان الغصب، كالأصل، سواء طالبه المالك بالردّ أو لم يطالبه(١) ، متى تلفت في يد الغاصب ضمنها، سواء تلفت منفردة أو مع الأصل - و به قال الشافعي و أحمد(٢) - لأنّها مال المغصوب منه حصل في يده بالغصب، فضمنه بالتلف و الإتلاف معا، كالأصل.
و لأنّ غصب الأم يتضمّن منع حصول الولد في يد المالك، فأشبه إزالة يده عنه، كما أنّ من غرّ بحرّيّة أمة فأحبلها، كان الولد حرّا، و ضمن
١- في النّسخ الخطّيّة: «ر، ص، ع»: «أو لا» بدل «أو لم يطالبه».
٢- الإشراف على مذاهب أهل العلم ٣٢٥:٣، الحاوي الكبير ١٤٦:٧ و ١٥٠، المهذّب - للشيرازي - ٣٧٧:١، نهاية المطلب ١٩٠:٧-١٩١، بحر المذهب ٩: ٣٢ و ٣٦، الوجيز ٢٠٦:١، الوسيط ٣٨٦:٣، حلية العلماء ٢٢٥:٥، التهذيب - للبغوي - ٣٠٧:٤، البيان ٢٥:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٠٤:٥، روضة الطالبين ٩٧:٤، المغني ٣٩٩:٥-٤٠٠، الشرح الكبير ٤٠٣:٥-٤٠٤، تحفة الفقهاء ٩٠:٣، روضة القضاة ٧٧٤١/١٢٦٣:٣، المبسوط - للسرخسي - ٥٤:١١، مختصر اختلاف العلماء ١٨٦٠/١٧٤:٤، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢: ١٠٧٨/٦٢٩، الذخيرة ٢٨٣:٨، عيون المجالس ١٧٤٠:٤-١٢٢١/١٧٤١ و ١٢٢٢.