في ترك الاحتياط في الوضع، و إلاّ فلا.
و لو فتح باب دار إنسان أو هدم حائطه فدخل داخل و أخذ ماله، لم يضمن الهادم.
مسألة ١٠١٣: إذا أكلت بهيمة رجل حشيشا لقوم،
فإن كانت يد صاحبها عليها بأن يكون معها ضمن الحشيش، و إن لم يكن معها ضمن إن كان ليلا، و إن كان نهارا لم يضمن، و ذلك لأنّ على صاحب الدابّة حفظ دابّته ليلا، فإذا لم يحفظ ضمن ما تجنيه، و على صاحب الزرع حفظه نهارا، و به قال الشافعي(١).
و لو استعار من رجل بهيمة فأتلفت شيئا و هي في يد المستعير، فضمانه على المستعير، سواء أتلفت شيئا لمالكها أو لغير مالكها؛ لأنّ ضمانه يجب باليد و اليد للمستعير.
فإن كان قد باع الدابّة بحشيش فأكلته، فإن كان ذلك قبل قبضه فإن كانت الدابّة في يد البائع فقد استقرّ العقد؛ لأنّ تلفه من ضمانه، فكأنّه أتلفه بنفسه، و تكون الشاة للمشتري، و لا شيء للبائع، و إن لم تكن يد البائع عليها و يد المشتري عليها، فقد انفسخ العقد؛ لأنّ الثمن تلف قبل قبضه بغير جهة البائع، و يردّ المشتري الشاة، و لا شيء له.
و إن أكلت غير الثمن، فإن كانت في يد المشتري فلا ضمان، و إن كانت في يد البائع ضمن ما أتلفت و إن كانت ملكا للمشتري؛ لأنّ إتلافها في يده بمنزلة إتلافه، و هذا كما لو كانت رهنا فأتلفت شيئا للراهن ضمنه المرتهن.
١- راجع: المغني ٣٥١:١٠، و الشرح الكبير ٤٥٤:٥.
و إن كانت البهيمة في يد الراعي فأتلفت زرعا، فالضمان على الراعي دون صاحبها؛ لأنّ إتلافها للزرع في النهار لا يضمن إلاّ بثبوت اليد عليها، و اليد للراعي دون المالك، فكان الضمان عليه.
و إن كان الزرع للمالك، فإن كان ليلا ضمن أيضا؛ لأنّ ضمان اليد أقوى؛ بدليل أنّه يضمن به في الليل و النهار جميعا.
و إن كان البائع قبض الحشيش فأكلته الشاة، فإن كانت في يده فلا ضمان، و إن كانت في يد المشتري ضمنه، و كان البيع بحاله.
مسألة ١٠١٤: إذا أوقد في ملكه أو في الموات نارا فطارت شرارة إلى دار جاره فأحرقتها،
فإن لم يتجاوز قدر الحاجة و الهواء ساكن بل فعل ما جرت به العادة من غير تفريط، لم يضمن؛ لعدم تعدّيه، و لأنّها سراية فعل مباح فلم يضمن، كسراية القود، بخلاف من حلّ زقّا فاندفق ما فيه؛ لتعدّيه بحلّه، و لأنّ الغالب خروج المائع من الزقّ المفتوح، و ليس الغالب سراية هذا الفعل المعتاد إلى تلف مال غيره.
و إن كان قد فرّط في ذلك بأن أجّج نارا كثيرة تسري في العادة لكثرتها أو كانت الريح شديدة تحملها أو أوقد في ملك غيره، ضمن.
و إن سرت النار إلى غير الدار التي أوقد فيها ظلما، ضمن؛ لأنّه متعدّ في ذلك، فضمن سرايتها، كما لو جرحه عدوانا فسرى الجرح إلى النفس، فإنّه يضمن القتيل(١).
و لو أرسل في ملكه ماء فدخل في ملك غيره، فإن كان مفرّطا بأن كان الماء غالبا كثيرا أو لم يكن بينه و بين ملك غيره حاجز فأرسله، ضمن
١- في «ص، ع»: «القتل».