مسألة ١٠٠٩: لو ألقت الريح إلى داره ثوب غيره،
لزمه حفظه؛ لأنّه أمانة حصلت تحت يده، فلزمه حفظه، كاللقطة، فإن لم يعرف صاحبه فهو لقطة تثبت فيه أحكامها، و إن عرف صاحبه لزمه إعلامه، فإن لم يفعل ضمن؛ لأنّه أمسك مال غيره بغير إذنه من غير تعريف، فصار كالغاصب.
و هل تثبت يده عليه تبعا لإثبات يده على الدار؟ الأقرب ذلك.
و لو سقط الطائر في داره لم يلزمه حفظه، و لو عرف مالكه لم يلزمه إعلامه به؛ لأنّه محفوظ بنفسه.
و لو دخل برجه فأغلق عليه بابه ناويا إمساكه لنفسه، ضمنه؛ لأنّه أمسك مال غيره لنفسه، فهو كالغاصب، و إلاّ فلا ضمان عليه؛ لأنّ له التصرّف في برجه كيف شاء بالفتح و الغلق، فلا يضمن مال غيره بتلفه ضمنا بسبب تصرّفه في ملكه الذي لم يتعدّ فيه.
مسألة ١٠١٠: لو حبس المالك عن ماشيته و منعه من حفظها فتلفت،
ففي الضمان إشكال ينشأ من أنّ مثل هذه سبب في التلف، و من أنّه لم يتصرّف في المال، و إنّما تصرّف في المالك.
و قال بعض الشافعيّة: لا ضمان(١).
و قال آخرون منهم بنفي الضمان فيما إذا لم يقصد منع المالك عن الماشية، و إنّما قصد الحبس فأفضى الأمر إلى هلاكها(٢).
و بالجملة، فالوجهان الجاريان فيما إذا فتح الزقّ عن جامد فذاب ما فيه بشروق الشمس و ضاع آتيان هنا(٣).
١- الوجيز ٢٠٦:١، الوسيط ٣٨٤:٣، العزيز شرح الوجيز ٤٠٤:٥، روضة الطالبين ٩٦:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٤٠٤:٥، روضة الطالبين ٩٦:٤.
٣- العزيز شرح الوجيز ٤٠٤:٥.