ه: لو حلّ رباط بهيمة أو فتح باب الاصطبل فخرجت فضاعت، فعليه الضمان.
و فرّق بعض الشافعيّة بين الحيوان النافر بطبعه و الآنس، و يجعل خروج الآنس على الاتّصال كخروج النافر على الانفصال(١).
و: لو فتح مراح غنمه(٢) فخرجت فرعت زرع إنسان، ضمنه.
و قال بعض الشافعيّة(٣): لا يضمن؛ لأنّه [غير](٤) ملجئ(٥).
و لو كان الفاتح المالك، فإن كان نهارا فلا ضمان عليه، و إن كان ليلا فعليه الضمان؛ لأنّ عليه حفظها ليلا، فإذا ترك حفظها ضمن، كالوديعة.
و سوّى بعض الشافعيّة في الضمان مع الفتح ليلا و عدمه مع الفتح نهارا بين المالك و غيره(٦).
و منع الباقون من الضمان؛ لأنّه ليس عليه حفظ بهيمة الغير عن الزرع(٧).
ز: لو حلّ قيد العبد المجنون أو فتح باب السجن فهرب، ضمن، كما لو حلّ رباط البهيمة.
و إن كان عاقلا، فإن لم يكن آبقا فلا ضمان؛ لأنّ له اختيارا صحيحا، و ذهابه مستند إليه، محال عليه.٤.
١- نهاية المطلب ٢٨٣:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٠٣:٥.
٢- في «ص»: «غنم».
٣- في النّسخ الخطّيّة: «و قال الشافعيّة».
٤- بدل ما بين المعقوفين في «ر» و الطبعة الحجريّة: «ليس»، و هي لم ترد في «ص، ع»، و الصحيح ما أثبتناه.
٥- لم نعثر عليه في مظانّه.
٦- العزيز شرح الوجيز ٤٠٣:٥، روضة الطالبين ٩٦:٤.
٧- العزيز شرح الوجيز ٤٠٣:٥، روضة الطالبين ٩٦:٤.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

