مالك و أحمد(١) - لأنّه ذهب بسبب فعله، فلزمه الضمان، كما لو نفّره أو ذهب به عقيب فتحه و حلّه؛ لأنّ فتح القفص سبب في إتلافه فضمنه، كما لو حفر بئرا فوقع فيها إنسان.
و للشافعيّة طريقان أيضا.
أحدهما: أنّه على قولين.
و أظهرهما: القطع بنفي الضمان - و به قال أبو حنيفة(٢) - لأنّ الطيران بعد الوقوف أمارة ظاهرة على أنّه طار باختياره، و المباشر مقدّم على السبب، و خصوصا و للطائر و الدابّة قصد و اختيار، و السبب هنا غير ملجئ، و إذا اجتمع السبب و المباشر لم يتعلّق الضمان بالسبب، بل بالمباشر، كما لو حفر بئرا فجاء عبد إنسان فرمى نفسه فيها، فإنّه لا ضمان على الحافر، و يفارق ما إذا وقع فيها إنسان، فإنّ السبب انفرد عن المباشرة(٣).
و ليس بجيّد؛ لأنّ المباشرة حصلت ممّن لا يمكن إحالة الحكم عليه فسقط، كما لو نفّر الطائر و أهاج الدابّة، أو أشلى كلبا(٤) على صبيّ فقتله،».
١- الإشراف على نكت مسائل الخلاف ١٠٨٤/٦٣٠:٢، المعونة ١٢٢١:٢، الذخيرة ٢٦٠:٨، المغني ٤٤٩:٥، الشرح الكبير ٤٤٤:٥، الحاوي الكبير ٧: ٢٠٨، نهاية المطلب ٢٨٢:٧، بحر المذهب ٨٠:٩، الوسيط ٣٨٥:٣، حلية العلماء ٢٥٠:٥، التهذيب - للبغوي - ٣٣١:٤، البيان ٧٢:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٠٢:٥.
٢- الحاوي الكبير ٢٠٨:٧، نهاية المطلب ٢٨٢:٧، بحر المذهب ٧٩:٩-٨٠، الوسيط ٣٨٥:٣، حلية العلماء ٢٥٠:٥، التهذيب - للبغوي - ٣٣١:٤، البيان ٧٢:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٠٢:٥.
٣- نفس المصادر مضافا إلى: المغني ٤٤٩:٥، و الشرح الكبير ٤٤٤:٥.
٤- أشلى كلبا: دعاه باسمه. العين ٢٨٥:٦، المحكم و المحيط الأعظم ١٠٤:٨ «شلى».