بسم اللّه الرحمن الرحيم و به ثقتي
المقصد العاشر: في الغصب
و فيه فصول:
الفصل الأوّل: الماهيّة
اشارة
الغصب أخذ مال الغير على جهة التعدّي.
و قيل: الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا(١).
و قيل: الاستيلاء على مال الغير(٢).
و هو أعمّ من الأوّلين.
و قيل: الاستيلاء على مال الغير بغير حقّ، و لا حاجة إلى التقييد بالعدوان، بل يثبت الغصب و حكمه من غير عدوان، كما لو أودع ثوبا عند إنسان ثمّ جاء و أخذ ثوبا للمستودع على ظنّ أنّه ثوبه أو لبسه المستودع على ظنّ أنّه ثوبه(٣).
و هذا أعمّ من الأوائل.
١- قاله المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢٣٥:٣.
٢- كما في العزيز شرح الوجيز ٣٩٦:٥، و روضة الطالبين ٩٢:٤.
٣- قاله الجويني في نهاية المطلب ١٦٩:٧-١٧٠، و عنه في العزيز شرح الوجيز ٣٩٦:٥، و روضة الطالبين ٩٢:٤-٩٣.
١٣١
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

