معتدلة، اعتدل رميهما و تكافئا.
فإن عرض مانع من الرمي، كمطر و ريح و شبههما، أخّر إلى زواله.
فإن انكسر قوس أحدهما أو لان أو انقطع وتره أو اعوجّ سهمه، كان له الإبدال؛ لأنّ الآلة لا تتعيّن، و يجوز إبدالها مع صحّتها، فمع تغيّرها أولى، لكن يجوز تأخير الرمي لإبدالها إذا اعتلّت، و لا يجوز تأخيره لإبدالها إذا لم تتغيّر.
مسألة ٩٩٩: قد بيّنّا جواز رمي الأحزاب،
فإذا كان كلّ واحد من الحزبين ثلاثة و استقرّت البدأة بالرمي لأحد الحزبين إمّا بشرط أو قرعة، فأحوالهما ثلاثة:
أ: أن يشترطا فيه إذا رمى واحد من هذا الحزب رمى واحد من الحزب الآخر، ثمّ إذا رمى الثاني يرمي ثان من الحزب الآخر، و إذا رمى الثالث من هذا الحزب يرمي الثالث من الآخر، و هو جائز، بل هو الأولى؛ لأنّه أقرب إلى التكافؤ.
ب: أن يشترطا أن يتقدّم رماة الحزب الأوّل فيرموا جميعا، ثمّ يتلوهم رماة الحزب الثاني فيرموا جميعا، و هذا جائز أيضا؛ عملا بالشرط و إن تفاضلا فيه لأجل الشرط.
ج: أن يطلقوا العقد من غير شرط، فالواجب إذا رمى واحد من الحزب الأوّل رمى بعده [واحد من الحزب الآخر، و إذا رمى ثان من الحزب الأوّل رمى بعده](١) ثان من الحزب الآخر ليتقابل رماة الحزبين، و لا يتقدّم الجميع على الجميع؛ لأنّ مطلق العقد يوجب التساوي و إن استقرّ فيه
١- ما بين المعقوفين أثبتناه من الحاوي الكبير ٢٤٩:١٥.