من مأكول اللحم عندنا.
و أمّا عند الشافعي فلا يشترط سوى الطهارة إلاّ أنّه يجوّز لبس الأصابع في الصلاة، و في جواز لبس المضربة في الصلاة قولان؛ لأنّ بطون الأصابع لا يلزم مباشرة الأرض بها في السجود، و في لزوم مباشرة الأرض بباطن كفّه في السجود قولان إذا قيل بوجوب السجود على اليدين(١).
مسألة ٩٨٨: يجوز أن يصلّي في الجعبة التي تجمع النشّاب إذا كانت طاهرة،
و كذا يصلّي و معه القوس؛ لأنّ اللّه تعالى أباح الصلاة في السلاح(٢).
و قد روى العامّة عن سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول اللّه أصلّي و عليّ القوس و القرن ؟ فقال عليه السّلام: «اطرح القرن و صلّ في القوس»(٣).
و القرن - بتحريك الراء -: هو الجعبة، فإن كانت مغطّاة فهي جعبة، و إن كانت مكشوفة فهي قرن.
و النهي عندنا نهي كراهة، إلاّ مع النجاسة فيكون نهي تحريم.
و إنّما كان مكروها؛ لأنّه يتخشخش عند الركوع و السجود باصطكاك السهام، فيقطعه عن الخشوع في الصلاة.
مسألة ٩٨٩: إذا
مسألة ٩٨٩: إذا(٤) تسابق الفارسان لم يجلب بهما،
و معنى الجلب أن يصيح به القوم ليزيد في عدوه، و لكن يركضان بتحريك اللجام و الاستحثاث بالسوط؛ لأنّ العامّة رووا عن النبي صلّى اللّه عليه و اله أنّه قال: «من أجلب على الخيل
١- الحاوي الكبير ٢٥٠:١٥.
٢- سورة النساء: ١٠٢.
٣- المعجم الكبير - للطبراني - ٦٢٧٧/٣١:٧، الحاوي الكبير ٢٥١:١٥.
٤- في الطبعة الحجريّة: «إن» بدل «إذا».