و المثمن في زمان الخيار و مكانه(١).
و هل يستبدّ أحدهما بالزيادة ؟ الأقرب: نعم، لكن إن لم يرض صاحبه بالزيادة فسخ العقد؛ لجوازه، و هو أحد وجوه الشافعيّة، و الثاني:
المنع؛ تخريجا على أنّه لا بدّ في العقد من القبول و إن كان جائزا كالجعالة، و إذا شرط القبول في ابتداء العقد وجب اشتراطه في الزيادة، و الثالث: أنّه ليس للمنضول إلحاق الزيادة لئلاّ يجعل ذلك ذريعة إلى الدفع، فلا يتمّ النضال، و إن كان ناضلا أو مساويا فله ذلك(٢).
إذا عرفت هذا، فبم يصير منضولا؟ قيل: متى زاد صاحبه بإصابة واحدة فهو منضول(٣) ، و قيل: لا يكفي ذلك و إنّما يصير منضولا إذا قرب صاحبه من الفوز و الاستيلاء(٤).
و في الجعالة إذا زاد الجاعل في العمل كان متّهما كالمنضول، ففي زيادته الخلاف، فإن لم تلحق الزيادة [بها](٥) فذاك، و إن ألحقناها و قد عمل العامل بعض العمل و لم يرض بالزيادة، يفسخ العقد.
و الوجه: أن تثبت له أجرة المثل؛ لأنّ الترك بسبب الزيادة، بخلاف٠.
١- نهاية المطلب ٢٧٣:١٨-٢٧٤، العزيز شرح الوجيز ٢٢٣:١٢، روضة الطالبين ٥٦٠:٧.
٢- نهاية المطلب ٢٧٤:١٨، الوسيط ١٩٨:٧، الوجيز ٢٢٣:٢، العزيز شرح الوجيز ٢٢٣:١٢، روضة الطالبين ٥٦٠:٧.
٣- نهاية المطلب ٢٧٥:١٨، العزيز شرح الوجيز ٢٢٣:١٢، روضة الطالبين ٧: ٥٦٠.
٤- نهاية المطلب ٢٧٥:١٨، العزيز شرح الوجيز ٢٢٣:١٢-٢٢٤، روضة الطالبين ٥٦٠:٧.
٥- ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز ٢٢٤:١٢، و روضة الطالبين ٧: ٥٦٠.