انفسخ بموت الرامي، و ينزّل موته منزلة موت الأجير المعيّن.
و لو مرض أحدهما أو أصابه رمد، لم ينفسخ العقد، و يؤخّر الرمي.
و تنفسخ المسابقة يموت الفرس؛ لأنّ التعويل فيها على الفرس، و لا تنفسخ بموت الفارس، بل يقوم الوارث مقامه.
و يحتمل الفسخ؛ لأنّ للفارس أثرا ظاهرا في العقد، و إلزام الوارث عمل المسابقة بعيد.
و لا يجوز لهما إلحاق الزيادة بعدد الأرشاق و لا عدد الإصابات، فإن أرادا ذلك فسخا العقد و جدّدا عقدا آخر.
و ليس للمناضل أن يترك النضال و يجلس، بل يلتزم به، كمن استؤجر لبناء و شبهه، و لو أصرّ حبس و عزّر.
هذا إذا كان منضولا أو كان ناضلا و توقّع صاحبه مساواته أو نقصه(١) ، أمّا إذا لم يتوقّع ذلك، كما إذا شرطا إصابة خمسة من عشرين فأصاب أحدهما خمسة و الآخر واحدا و لم يبق لهما إلاّ رميتان، فلصاحب الخمسة أن يجلس و يترك الباقي.
و إن قلنا: إنّه جائز، جاز أن يلحق به الزيادة في عدد الأرشاق و الإصابات و المال بالتراضي، و هو المشهور من وجهي الشافعيّة(٢) ، و الثاني: المنع؛ تخريجا من الخلاف في جواز إلحاق الزيادة بالثمن٧.
١- كذا قوله: «و توقّع صاحبه مساواته أو نقصه» في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة، و العبارة في العزيز شرح الوجيز ٢٢٣:١٢، و روضة الطالبين ٥٦٠:٧ هكذا: «و توقّع صاحبه أن يدركه فيساويه أو يفضله».
٢- نهاية المطلب ٢٧٣:١٨-٢٧٤، الوسيط ١٩٨:٧، الوجيز ٢٢٣:٢، العزيز شرح الوجيز ٢٢٣:١٢، روضة الطالبين ٥٦٠:٧.