الشنّ و الهدف، و يسقط الأقرب إلى الشنّ ما هو أبعد من الشنّ.
و إن أصاب أحدهما الهدف على شبر من الشنّ فاحتسب به و أصاب الآخر على دون شبر [احتسب به، و](١) أسقط إصابة الشبر؛ لأنّها أبعد.
و لو أصاب أحدهما خارج الشنّ و احتسب به و أصاب الآخر في الشنّ، احتسب به، و أسقط إصابة خارج الشنّ.
و لو أصاب أحدهما الشنّ و احتسب به و أصاب الآخر الدائرة التي في الشنّ، احتسب به، و أسقط إصابة الشنّ.
و لو أصاب أحدهما الدائرة التي في الشنّ فاحتسب به، و أصاب الآخر العظم الذي في دائرة الشنّ، احتسب به، و أسقط إصابة الدائرة، فيكون كلّ قريب مسقطا لما هو أبعد منه.
و هذا نوع من الرمي قد اختلف الفقهاء في جوازه، و الأصحّ: الجواز؛ لأنّه نوع معهود من الرمي، فأشبه المحاطّة و المبادرة، و لأنّه أبعث على الحذق فصحّ.
و منع منه بعضهم؛ لضيقه و كثرة خطره؛ لأنّه يسقط الإصابة بعد إثباتها(٢).
فإذا ثبت الجواز فلو كان عقدهما على إصابة خمس من عشرين، فالأحوال ثلاثة:
أ: أن يقصر كلّ واحد منهما عن عدد الإصابة، فيصيب أقلّ من خمسة، فيرتفع حكم العقد بنقصان الإصابة عن العدد المشروط من غير أن يكون فيهما ناضل و منضول، و لا اعتبار بالقرب و البعد مع نقصان العدد.٥.
١- ما بين المعقوفين أثبتناه من الحاوي الكبير ٢١٤:١٥.
٢- الحاوي الكبير ٢١٥:١٥.