و إن لم تكن عادة مطّردة، فوجهان، أصحّهما عندهم: فساد العقد؛ للجهالة.
و إن قلنا بالثاني، فوجهان:
أحدهما: أنّه ينزّل على أنّ الأقرب يسقط الأبعد كيف كان.
و الثاني: أنّه ينزّل على قرب البعيد و الأقرب للأبعد، كما إذا قالوا:
نرمي عشرين رشقا على أن يسقط الأقرب الأبعد، فمن فضل له خمسة فهو ناضل، و هو صحيح، و الشرط لازم(١).
و للشافعيّة فيه خلاف، لكن الأشهر عندهم ما قلناه؛ لأنّه نوع من الرمي معتاد بين الرّماة، و هو ضرب من المحاطّة(٢).
فإن تساوت السهام قربا و بعدا، فلا ناضل و لا منضول.
و كذا لو تساوى سهمان في القرب، أحدهما لأحد الراميين، و الآخر للآخر، و كانت سائر السهام أبعد، فيسقط قريب كلّ واحد منهما بعيد الآخر [و] يتساويان(٣).
فإذا كان بين سهم أحدهما و بين الغرض قدر شبر و بين سهم الآخر و بين الغرض [شبر دون](٤) إصبع، فيسقط الثاني الأوّل، فإن رمى الأوّل بعد ذلك فوقع أقرب، أسقط ما رماه الثاني.
مسألة ٩٧٢: قد بيّنّا أنّ الحوابي قد تفسّر
بأن يحتسب بالإصابة في
١- العزيز شرح الوجيز ٢١٧:١٢-٢١٨، روضة الطالبين ٥٥٦:٧.
٢- العزيز شرح الوجيز ٢١٧:١٢-٢١٨، روضة الطالبين ٥٥٦:٧.
٣- فيما عدا «ر» من النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «يتساويان» بدون الواو، و في «ر»: «فيتساويان». و الظاهر ما أثبتناه.
٤- بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة و الحجريّة: «شبرا و». و المثبت هو الصحيح.