عليه، كإجارة أمة للزنا.
و لا يجوز استئجار كاتب ليكتب له غناء و نوحا بالباطل؛ لأنّه انتفاع بمحرّم.
و قال أبو حنيفة: يجوز (١) .
و لا يجوز الاستئجار على كتابة شعر محرّم و لا بدعة و لا شيء محرّم كذلك.
مسألة ٥٨١: لا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها و لا من يبيعها، و لا على حمل خنزير و لا ميتة لمن يأكلها ـ و يجوز الاستئجار على نقل الميتة من الدار إلى المزبلة و الخمر للإراقة ـ و به قال الشافعي و أحمد و أبو يوسف و محمّد (٢) ؛ لأنّ هذه منافع محرّمة، فلم يجز عقد الإجارة فيها.
و قال أبو حنيفة: يجوز؛ لأنّ العمل لا يتعيّن عليه، بدليل أنّه لو حمله مثله جاز، و لأنّه لو قصد إراقته أو طرح الميتة جاز (٣) .
__________________
الفقهاء ۲ :٣٥٧، بدائع الصنائع ٤: ١٨٩ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٦ : ٣٨، الهداية للمرغيناني ـ ٣ ٢٤٠ ، فتاوی قاضيخان ـ بهامش الفتاوى الهندية ـ ٢ : ٣٢٣ و ٣٢٤، الإشراف على مذاهب أهل العلم :۲ ۱۳۰ ، المغنى ٦ ١٤٩ ، الشرح الكبير ٦: ٣٥ .
(١) بدائع الصنائع ١٨٩:٤، فتاوى قاضيخان ـ بهامش الفتاوى الهنديّة ـ ٣٢٤:٢، المغني ١٤٩:٦، الشرح الكبير ٣٥:٦.
(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٣١:٢، بحر المذهب ٣١٠:٩، حلية العلماء ٣٨٣:٥، البيان ٢٤٨:٧، العزيز شرح الوجيز ١٠٩:٦، روضة الطالبين ٤:٢٦٩، المغني ١٥٠:٦، الشرح الكبير ٣٦:٦، بدائع الصنائع ١٩٠:٤، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٣٨:١٦، روضة القضاة ٢ : ٤٨٤ / ٢٨٣٧ .
(٣) بدائع الصنائع ١٩٠:٤، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٣٨:١٦، روضة القضاة ٢:٤٨٤ / ٢٨٣٦، الإشراف على مذاهب أهل العلم ١٣١:٢، بحر المذهب ٣١٠:٩، حلية العلماء ٣٨٣:٥، البيان ٢٤٨:٧، العزيز شرح الوجيز ١٠٩:٦، المغني ٦:١٥٠، الشرح الكبير ٣٦:٦.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

